احجز استشارة

التعويض عن السجن في النظام السعودي: التوقيف الطويل والاتهام الكيدي

أمضى موظف أربعة أشهر موقوفًا في قضية اختلاس، ثم صدر حكم نهائي بعدم إدانته. خرج ليجد أن جهة عمله أنهت عقده، وأن قرضه تعثر وسُجّل في سمة. سؤاله: هل أستحق تعويضًا، وممن؟ الجواب المباشر: الحكم بعدم الإدانة وحده لا يعطي تعويضًا تلقائيًا، لكن النظام يفتح الباب في حالات محددة: إذا كان الاتهام كيديًا، أو طال التوقيف أو السجن أكثر من المدة المقررة، فللمتضرر طلب التعويض أمام المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية (المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية). وإذا أُلغيت الإدانة بطريق إعادة النظر فالتعويض واجب في الحكم إذا طلبه المحكوم عليه (المادة 207).

متى يحق لك التعويض عن السجن أو التوقيف؟

الحالةما تحتاج إلى إثباتهالسند
اتهام كيديأن المبلّغ أو المدعي تعمّد اتهامك بغير حق، لا مجرد أن التهمة لم تثبتالمادة 215
إطالة التوقيف أو السجن أكثر من المدة المقررةالمدة التي سمح بها الأمر أو الحكم، والمدة التي بقيتها فعلًا، والفرق بينهماالمادة 215
حكم بعدم الإدانة بعد قبول إعادة النظرصدور الحكم بناءً على طلب إعادة النظر، وطلبك التعويضالمادة 207
ضرر من قرار أو عمل جهة إداريةالخطأ والضرر والعلاقة بينهماالمادة 13 (ج) من نظام ديوان المظالم

الفرق بين «لم تثبت التهمة» و«الاتهام كيدي» هو جوهر الكثير من هذه الدعاوى. قد تكون الأدلة غير كافية للإدانة، دون أن يكون المبلّغ قد كذب. أما إذا ثبت أنه كان يعلم بعدم صحة ما نسبه إليك، أو اختلق الواقعة للإضرار بك أو للضغط عليك في خلاف مالي، فهنا يقوم الكيد.

متى يكون التوقيف أطول من المدة المقررة؟

لكل توقيف أمر مسبب محدد المدة، ولا يجوز لإدارة السجن أو التوقيف أن تبقي الشخص بعد المدة المحددة فيه (المادة 37). وإذا انتهت المدة ولم يصل أمر بالتمديد وجب إخلاء سبيله فورًا (المادة 24 من اللائحة). والتمديد له سقوف: 5 أيام، ثم حتى 40 يومًا، ثم حتى 180 يومًا من تاريخ القبض، ثم الإحالة أو الإفراج، إلا بأمر قضائي مسبب من المحكمة (المادة 114). ويجب الإفراج في الحال إذا صدر حكم بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو كان المتهم قد أمضى مدة العقوبة أثناء توقيفه (المادة 213).

فإذا بقي شخص أيامًا بعد انتهاء أمر توقيفه دون تمديد، أو بعد حكم يوجب إطلاقه، فهذه هي «المدة الزائدة» التي يقوم عليها الطلب. أما مدة التوقيف التي استندت إلى أوامر صحيحة ثم انتهت القضية لصالحه، فلا تصلح وحدها أساسًا بهذه الصفة.

خصم مدة التوقيف من الحكم

قبل التعويض، تأكد من الخصم. إذا صدر حكم بالسجن وجب احتساب المدة التي قضاها المحكوم عليه موقوفًا بسبب القضية نفسها من مدة السجن (المادة 215). فإن لم تُحتسب فاطلب التصحيح أولًا من الجهة المختصة بالتنفيذ، ثم ابحث في الضرر الذي ترتب على التأخير.

أين ترفع دعوى التعويض؟

  • إذا كان الأساس الاتهام الكيدي أو إطالة التوقيف أو السجن: أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية (المادة 215).
  • إذا كان التعويض بعد حكم بعدم الإدانة في إعادة النظر: يُطلب ضمن الحكم نفسه (المادة 207).
  • إذا كان الضرر ناشئًا عن قرار أو عمل جهة إدارية: تختص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بدعاوى التعويض عن قرارات جهة الإدارة وأعمالها (المادة 13 من نظام ديوان المظالم)، ولا تُسمع هذه الدعاوى، فيما لم يرد به نص خاص، بعد عشر سنوات من نشوء الحق ما لم يُقر المدعى عليه أو يُقبل عذر (المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم).
  • إذا أفشى أحد من اطلعوا على المضبوطات معلومات عنها دون مسوغ: لك رفع دعوى على المتسبب أمام المحكمة المختصة (المادة 41 من اللائحة).

وفي التطبيق، نشرت صحيفة عكاظ في سبتمبر وأكتوبر 2021 أن طلب التعويض عن التوقيف يُنظر أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم إذا بقيت القضية بين جهات القبض والتحقيق ولم تُحل إلى المحكمة الجزائية، فإن أُحيلت وصدر حكم نهائي بالبراءة طُلب التعويض من المحكمة الجزائية. وهذا يتفق مع المادة 215 التي تجعل الطلب أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.

ما الضرر الذي تطالب به؟

نظام المعاملات المدنية يجعل كل خطأ سبب ضررًا للغير ملزمًا لمرتكبه بالتعويض (المادة 120)، والتعويض يجبر الضرر كاملًا، ويشمل ما لحقك من خسارة وما فاتك من كسب إذا كان نتيجة طبيعية للفعل (المادتان 136 و137). ويشمل أيضًا الضرر المعنوي، ومن صوره صراحة ما يصيب الشخص من أذى نتيجة المساس بحريته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، وتقدّره المحكمة بحسب نوعه وشخص المتضرر (المادة 138).

مثال

بقي موقوف 20 يومًا بعد انتهاء آخر أمر تمديد دون أمر جديد. كان راتبه 9,000 ريال، وخُصم منه عن غيابه في تلك الفترة ما يقارب 6,000 ريال.

يقدم الأوامر وتواريخها، وما يثبت تاريخ الإفراج الفعلي، وكشف الراتب وخطاب الخصم.

المطالبة هنا محددة بالأيام الزائدة وما ترتب عليها، لا بكامل مدة التوقيف مضروبة في رقم يختاره. ويضيف إليها ما يثبته من ضرر معنوي لتقدّره المحكمة.

ولا يوجد في الأنظمة مبلغ ثابت لكل يوم توقيف، وأحكام التعويض المنشورة تُظهر أن المحكمة هي التي تقدّر المبلغ بحسب ما يثبت من ضرر وعلاقته بالسبب.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت من أُوقف أو سُجن:

  • اطلب صور أوامر التوقيف والتمديد وتاريخ الإفراج الفعلي، ورتبها في جدول زمني.
  • احصل على صورة الحكم النهائي أو قرار الحفظ وأسبابه، فهي تبيّن هل البلاغ كان كيديًا أم الأدلة ناقصة فقط.
  • اجمع إثبات الضرر: كشوف الراتب، خطاب إنهاء العقد، فواتير، تقارير طبية.
  • تأكد من خصم مدة التوقيف من أي حكم بالسجن، واطلب التصحيح إن لم تُخصم.
  • إذا كان التوقيف غير المشروع قائمًا الآن، فالأولوية إبلاغ النيابة العامة لإنهائه (المادة 40).

وإذا كنت المبلّغ أو الجهة المطالَبة:

  • احتفظ بما يثبت أن بلاغك قام على وقائع ومستندات حقيقية، ولو لم تنته بإدانة.
  • عدم ثبوت التهمة لا يعني الكيد؛ ناقش هذا الفرق بالأدلة.
  • راجع سجل الأوامر: إذا كانت كل مدة التوقيف مستندة إلى أوامر صحيحة فاطلب حصر المطالبة.
  • اعترض على أي ضرر لا تربطه علاقة سببية واضحة بالاتهام أو بالمدة الزائدة.

قوة دعوى التعويض في دقة الجدول الزمني ووضوح سبب المطالبة. أرسل لنا تواريخ القبض والإفراج والحكم عبر واتساب، ونقرأ معك إن كانت حالتك تدخل في أحد هذه المسارات.

تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟

كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.

أسئلة شائعة

هل البراءة تعطيني تعويض تلقائي؟

لا. يلزم أساس نظامي: اتهام كيدي، أو توقيف أو سجن أطول من المقرر (المادة 215)، أو حكم بعدم الإدانة بعد إعادة النظر (المادة 207)، مع إثبات الضرر.

أين أرفع دعوى التعويض عن السجن؟

في الاتهام الكيدي وإطالة التوقيف أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية (المادة 215). وإذا لم تُحل القضية إلى المحكمة الجزائية أصلًا، أو كان الضرر من عمل جهة إدارية، فالطلب أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم (المادة 13 من نظامه)، وهو ما تعكسه الأحكام المنشورة.

هل فيه مبلغ ثابت لكل يوم سجن؟

لا. الأنظمة لا تحدد مبلغًا يوميًا، والمحكمة تقدّر التعويض بحسب الضرر المادي والمعنوي الثابت (المواد 136 إلى 138 من نظام المعاملات المدنية).

هل يُعوَّض عن الضرر النفسي والسمعة؟

نعم، الضرر المعنوي يشمل الأذى الناتج عن المساس بالحرية أو السمعة أو المركز الاجتماعي، وتقدّره المحكمة (المادة 138 من نظام المعاملات المدنية).

هل تُخصم مدة التوقيف من مدة السجن؟

نعم، تُحتسب مدة التوقيف في القضية نفسها من مدة السجن المحكوم بها (المادة 215).

المرجع النظامينظام الإجراءات الجزائية: المواد 37 و40 و114 و207 و213 و215اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: المادتان 24 و41نظام المعاملات المدنية: المواد 120 و136 و137 و138نظام ديوان المظالم: المادة 13 (الفقرة ج)نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: المادة 8

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي