احجز استشارة

سند لأمر بدون تاريخ استحقاق: هل هو صحيح ومتى يُطالب به؟

بين يديك سند لأمر بثمانية عشر ألف ريال، فيه المبلغ والتوقيع واسمك مستفيدًا، لكن خانة تاريخ الاستحقاق فارغة. المحرر يقول لك: «ما فيه تاريخ، يعني أدفع لما أقدر». وأنت تظن أن الفراغ يعطيك حق المطالبة متى شئت ولو بعد عشر سنوات. الاثنان مخطئان، فالنظام حسم حكم هذا الفراغ بنص صريح.

التنفيذ اليوم يحكمه نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. ونظام التنفيذ الجديد المنشور في 14/11/1447هـ (1 مايو 2026) يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي في أواخر أكتوبر 2026، ويشترط لتنفيذ السند لأمر مباشرة أن يكون مسجلًا في المنصات الإلكترونية الوطنية.

هل السند بدون تاريخ استحقاق صحيح؟

نعم، إذا اكتملت بقية بياناته. المادة 88 من نظام الأوراق التجارية تنص على أن السند الخالي من ميعاد الاستحقاق يُعد واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. فالورقة تبقى سندًا لأمر، ويصير موعد الوفاء هو يوم تقديمها للمحرر.

لكن هذا الاستثناء خاص بتاريخ الاستحقاق. أما تاريخ الإنشاء ومكانه فهما من بيانات المادة 87، ولم تجعل المادة 88 غياب تاريخ الإنشاء من الحالات المعالجة. فلا تخلط بين الخانتين: تاريخ الإنشاء متى كُتبت الورقة، وتاريخ الاستحقاق متى يجب الدفع. والمادة نفسها عالجت حالتين أخريين فقط: غياب مكان الوفاء أو موطن المحرر فيُعتمد مكان الإنشاء، وغياب مكان الإنشاء فيُعتمد المكان المبين بجانب اسم المحرر.

ولهذا أثر مباشر في التنفيذ. نظام التنفيذ لا يجيز التنفيذ الجبري إلا بسند لحق محدد المقدار حال الأداء (المادة 9). والفقرة 9/6 من اللائحة التنفيذية تحسم الأمر: السند التنفيذي الخالي من ميعاد الاستحقاق يُعد حال الأداء، ومن يعترض بأن الأجل لم يحل يرفع دعواه أمام قاضي الموضوع.

ماذا يعني «لدى الاطلاع» و«عند الطلب»؟

يعني أن السند مستحق بمجرد تقديمه للمحرر. وقد فسّر قرار مجلس الوزراء رقم 251 وتاريخ 23/4/1442هـ عبارة «لدى الاطلاع» الواردة في المادة 38 بأنها تشمل عبارتي «عند الطلب» و«عند التقديم». فإذا كُتب في سندك «يُدفع عند الطلب»، فحكمه حكم السند المستحق لدى الاطلاع.

ويختلف ذلك عن السند المستحق «بعد مدة من الاطلاع»، كأن يُكتب «يُدفع بعد ثلاثين يومًا من الاطلاع». هنا تنص المادة 90 على تقديم السند للمحرر ليؤشر عليه بما يفيد الاطلاع، مؤرخًا وموقعًا، وتبدأ المدة من تاريخ التأشير. فإن امتنع المحرر عن التأشير، يُثبت امتناعه بورقة احتجاج ويبدأ الحساب من تاريخها.

هل للمطالبة مهلة؟

نعم، وهنا الخطأ الشائع. المادة 39 توجب تقديم الورقة المستحقة لدى الاطلاع للوفاء خلال سنة من تاريخها، مع جواز تقصير هذا الميعاد أو إطالته أو اشتراط عدم تقديمها قبل أجل معين، وتسري على السند لأمر بإحالة المادة 89.

فماذا لو مرت السنة؟ المادة 83 تُسقط حقوق الحامل تجاه الملتزمين الآخرين بالورقة، كالمظهرين، عند فوات مواعيد التقديم، لكنها استثنت القابل. ومحرر السند يلتزم كقابل الكمبيالة بنص المادة 90. فالمحرر يبقى ملزمًا، لكنك قد تخسر الرجوع على من ظهّر لك السند أو ضمنه. ثم هناك مدة عدم سماع الدعوى تجاه المحرر، وهي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفق المادة 84.

مثال

حرر فهد سندًا لنايف بـ 18 ألف ريال بتاريخ 1 مارس 2025، دون تاريخ استحقاق، وكان التفاهم الشفهي أن يدفع بعد ستة أشهر.

قانونيًا، السند مستحق لدى الاطلاع، ويُقدَّم للوفاء خلال سنة من 1 مارس 2025.

إذا قدّمه نايف في يونيو 2025 فالمبلغ مستحق يوم التقديم، والتفاهم الشفهي على ستة أشهر يحتاج من فهد إثباتًا أمام قاضي الموضوع إن أراد التمسك به.

لو كان السند قد انتقل بالتظهير إلى شخص ثالث، لضعف دفع فهد بالتفاهم الشفهي، لأن المادة 17 تمنع الاحتجاج على الحامل بالدفوع الشخصية إلا إذا قصد الإضرار بالمدين.

هل يمنع الاتفاق الشفهي المطالبة المبكرة؟

الورقة تقول إنها مستحقة عند الطلب، والاتفاق الشفهي يقول غير ذلك. من يتمسك بالاتفاق الشفهي عليه إثباته، والفقرة 9/6 من اللائحة توجهه إلى قاضي الموضوع. فإذا أراد الطرفان موعدًا محددًا، فالحل أن يكتباه في السند من البداية، أو يوثقا تعديلًا مكتوبًا يبين مصير السند الأول، دون أن يُنشئا سندًا ثانيًا يوحي بدينين.

وإياك أن تملأ خانة الاستحقاق بنفسك بعد التوقيع دون اتفاق مكتوب. ما لم يُتفق عليه لا تكتبه.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

  • السند لأمر لا يُعد سندًا تنفيذيًا إلا إذا كان مسجلًا في المنصات الإلكترونية الوطنية، واللائحة تبين شروط التسجيل وإجراءاته (المادة السابعة، الفقرة 1/د).
  • السندات الورقية الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية لشروطها تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه ولو لم تُسجَّل (المرسوم الملكي م/237، البند خامسًا). فإن كان سندك ورقيًا بلا تاريخ استحقاق، فلا تؤخر تقديمه.
  • لا يُقبل طلب التنفيذ بسند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة الحادية عشرة)، وهذا لا يلغي المهل الأقصر في نظام الأوراق التجارية.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت المستفيد:

  • قدّم السند للمطالبة خلال سنة من تاريخ إنشائه، ووثّق تاريخ التقديم برسالة أو إجراء رسمي.
  • لا تملأ تاريخ الاستحقاق من عندك.
  • إذا كان في السند مظهرون أو ضامن، فالالتزام بالمهلة أهم، لأن فواتها يُسقط الرجوع عليهم.
  • احسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ التقديم ولا تتركها تقترب.

وإذا كنت المحرر:

  • لا توقّع سندًا بلا تاريخ استحقاق إذا كان الاتفاق على التأجيل.
  • إذا وقّعت فعلًا، اطلب ورقة موقعة من المستفيد تحدد موعد الدفع المتفق عليه.
  • احتفظ بالرسائل التي تذكر الموعد، فهي دليلك أمام قاضي الموضوع.
  • سدد بتحويل يذكر السند، واطلب المخالصة أو استرداد الورقة.

إذا كان عندك سند بلا تاريخ استحقاق ولا تعرف أين تقف مواعيده، أرسل لنا صورته وتاريخه عبر واتساب ونحسبها معك.

تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟

كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.

أسئلة شائعة

السند ما فيه تاريخ استحقاق، هل يصير غير قابل للمطالبة؟

لا. المادة 88 تجعله واجب الوفاء لدى الاطلاع، أي يُطالب به عند تقديمه، إذا اكتملت بقية بياناته.

أقدر أترك تاريخ الإنشاء فاضي أيضًا؟

لا. تاريخ الإنشاء ومكانه من بيانات المادة 87، والمادة 88 لم تعالج غياب تاريخ الإنشاء.

مرت سنة على السند ولم أقدّمه، هل ضاع حقي؟

لا تجاه المحرر، لأن المادة 83 استثنت القابل والمحرر يلتزم مثله بنص المادة 90. لكنك قد تفقد الرجوع على المظهرين والضامنين.

عبارة «عند الطلب» مثل «لدى الاطلاع»؟

نعم. قرار مجلس الوزراء رقم 251 وتاريخ 23/4/1442هـ فسّر «لدى الاطلاع» بأنها تشمل «عند الطلب» و«عند التقديم».

المرجع النظامينظام الأوراق التجارية: المواد 17 و38 و39 و83 و84 و87 و88 و89 و90قرار مجلس الوزراء رقم 251 وتاريخ 23/4/1442هـ بتفسير المادة 38 من نظام الأوراق التجاريةنظام التنفيذ 1433هـ: المادة 9؛ ولائحته التنفيذية: الفقرة 9/6نظام التنفيذ المنشور في 14/11/1447هـ: المواد 7 و11 و65؛ والمرسوم الملكي م/237: البند خامسًا

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي