مسافر عائد عبر منفذ بري ومعه في السيارة 7 كيلوغرامات من الذهب المشغول لم يصرّح بها. ضُبطت البضاعة والسيارة، ووصله بعد أسابيع استدعاء في قضية تهريب جمركي. أول ما يسأل عنه: من سيحكم في قضيتي؟ وهل أخسر السيارة؟
الجواب المباشر: قضايا التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية والاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم ورفض الاسترداد تنظرها اليوم الدوائر الجمركية في اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، لا المحكمة العامة. هذا ما تنص عليه المادة الثالثة من قواعد عمل اللجان الصادرة بالأمر الملكي رقم 25711 وتاريخ 8/4/1445هـ. وتُستأنف قراراتها أمام دوائر الاستئناف، وقرار الاستئناف قطعي.
أي جهة تنظر قضايا التهريب الجمركي اليوم؟
نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، المعمول به بقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1423هـ، أسند في مادته 162 إلى «محكمة جمركية ابتدائية» النظر في جرائم التهريب والمخالفات والاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم، وجعل الاستئناف أمام محكمة استئنافية خاصة (المادة 163). وقرار مجلس الوزراء نفسه أبقى اللجان الجمركية تمارس هذه المهام في المملكة إلى أن يعاد تشكيلها.
واليوم صارت هذه المهام للدوائر الجمركية ضمن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. والمادة الثالثة من قواعد العمل تحدد اختصاص دوائر الفصل الجمركية بتطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته:
- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.
- النظر في جميع الجرائم والمخالفات المرتكبة ضد أحكام النظام ولائحته.
- الاعتراض على قرارات التحصيل وفق المادة 147 من النظام.
- الاعتراض على قرارات التغريم وفق المادة 148.
- الاعتراض على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
وفي قرارات الاستئناف المنشورة على موقع الأمانة تظهر النيابة العامة طرفًا مدعيًا في قضايا التهريب، ولا تتحرك الدعوى أصلًا إلا بطلب خطي من المدير العام للجمارك (المادة 150 من النظام). أما تهريب المخدرات فيحكمه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يجرّمه في مادته الثالثة، وطريقه القضاء الجزائي لا الدوائر الجمركية.
ما عقوبة التهريب الجمركي في السعودية؟
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها، أو محاولة ذلك، بالمخالفة للأنظمة دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع والتقييد (المادة 142). والمادة 143 تعدد صورًا تُعد في حكم التهريب، منها عدم التصريح عن البضائع، وإخفاؤها في مخابئ، وتقديم مستندات كاذبة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة أو المستودعات دون إنهاء إجراءاتها. والعقوبات في المادة 145:
| نوع البضاعة المهربة | الغرامة | الحبس |
|---|---|---|
| خاضعة لرسوم مرتفعة | من مثلي الرسوم إلى مثلي قيمة البضاعة | من شهر إلى سنة، أو إحداهما |
| السلع الأخرى | من مثلي الرسوم إلى قيمة البضاعة | من شهر إلى سنة، أو إحداهما |
| معفاة من الرسوم | من 10% من قيمة البضاعة إلى قيمتها | من شهر إلى سنة، أو إحداهما |
| ممنوعة | من قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثالها | من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو إحداهما |
ويضاف إلى ذلك مصادرة البضاعة المهربة أو ما يعادل قيمتها، ومصادرة وسيلة النقل والأدوات المستعملة، إلا وسائط النقل العامة ما لم تكن أُعدّت أو استؤجرت للتهريب. وفي العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة. والغرامات والمصادرات الجمركية تُعد تعويضًا مدنيًا للإدارة ولا يشملها العفو العام (المادة 139).
الفرق بين التهريب والمخالفة الجمركية
المخالفة الجمركية مثل أخطاء البيان الجمركي ومخالفات الترانزيت والمستودعات والإدخال المؤقت، وعقوبتها غرامة مالية وفق قواعد اللائحة (المادة 141). تفرضها الجمارك بقرار من المدير العام أو من يفوضه، وتُدفع خلال 15 يومًا من التبليغ (المادة 148)، ويجوز التظلم منها كما نوضح أدناه (المادة 149).
أما التهريب فيشترط في المسؤولية الجزائية عنه توفر القصد (المادة 144). لكن المسؤولية المدنية عن الرسوم والغرامات تقوم بتوافر الأركان المادية، ولا يُقبل الدفع بحسن النية أو الجهل إلا لمن أثبت قوة قاهرة أو أنه لم يرتكب أي فعل كوّن المخالفة (المادة 154).
كيف تعترض على غرامة جمركية أو قرار تحصيل؟
الطريق مرحلتان: تظلم لدى الهيئة، ثم دعوى أمام الدائرة الجمركية.
| المرحلة | أمام من | المدة | السند |
|---|---|---|---|
| 1. التظلم | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (عبر منصة فسح: الاعتراضات الجمركية) | 60 يومًا من اليوم التالي لإبلاغك بالقرار، وتبت الهيئة خلال 90 يومًا | قواعد عمل اللجان: المادة 5 |
| 2. الدعوى | الدائرة الجمركية في الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، أو طلب التسوية أولًا | 30 يومًا من رفض التظلم أو قبوله جزئيًا أو مضي 90 يومًا دون رد | قواعد عمل اللجان: المادتان 3 و5 |
المادة الخامسة من قواعد عمل اللجان، الصادرة بالأمر الملكي رقم 25711 وتاريخ 8/4/1445هـ، تقول: «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال (ستين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به»، والهيئة في القواعد هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيدخل في ذلك قرار التحصيل وقرار الغرامة الجمركية.
وبعد التظلم، لك خلال 30 يومًا أن تطلب إحالته إلى اللجنة الداخلية للتسوية، أو ترفع دعواك مباشرة أمام الدائرة الجمركية. وإذا لم تنجح التسوية، تعترض أمام الدائرة خلال 30 يومًا من إبلاغك بقرار اللجنة الداخلية أو من انتهاء مدة التسوية.
لا تؤخر تظلمك إلى آخر المهلة. التظلم لا يوقف التحصيل إلا بكفالة، وكل يوم تأخير يبقى فيه المبلغ مستحقًا عليك، والمبادرة تحفظ موقفك.
شركة تبلغت بقرار تحصيل فروقات رسوم جمركية، وتظلمت منه لدى الهيئة بعد 28 يومًا من التبليغ. أشعرتها الهيئة برفض التظلم، فرفعت دعواها أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بعد 13 يومًا من إشعار الرفض.
قررت اللجنة الابتدائية عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة، لكن اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض ألغت هذا القرار في 2024، لأن الدعوى رُفعت خلال ثلاثين يومًا من إشعار الرفض، وهو ما نص عليه إشعار الهيئة نفسه.
الدرس: المدة التي تحكم الدعوى تُحسب من إشعار رفض التظلم، فاحتفظ بهذا الإشعار وتاريخه، وإذا لم ترد الهيئة فانتبه لمهلة السكوت.
أما زيادة قيمة البضاعة فلها لجنة خاصة هي لجنة القيمة، ويُتظلم أمامها خلال 15 يومًا من تسجيل البيان أو من إعلامك بالقيمة المقدّرة، دون إخلال بحقك في اللجوء إلى القضاء كما تنص المادة 61.
والاعتراض لا يوقف تحصيل الرسوم والغرامات الجمركية إلا إذا قدّمت كفالة بنكية أو نقدية بالمبلغ (المادة 7/2 من القواعد، والمادة 147/ب من النظام). وللجمارك أن تطلب منع المتهم من السفر إذا لم تكفِ قيمة المضبوطات لتغطية المبالغ، ويُلغى المنع بتقديم كفالة تعادلها (المادة 138).
هل يمكن إنهاء قضية التهريب بالتسوية؟
نعم. للمدير العام أو من يفوضه، بطلب كتابي منك، عقد تسوية صلحية قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها وقبل صدور الحكم الابتدائي، بدل العقوبات الواردة في المادة 145 (المادة 151). والتسوية غرامة فقط بحدود المادة 152، مع مصادرة البضاعة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءاتها (المادة 153).
الاستئناف والتنفيذ
يُستأنف قرار دائرة الفصل الجمركية خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتسلمه عبر النظام الإلكتروني للأمانة (المادة 34 من القواعد)، والقرار نهائي إذا لم تتجاوز المبالغ 50 ألف ريال (المادة 33). وأحكام الاستئناف قطعية (المادة 164 من النظام)، وتُنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلف (المادة 165).
في قضية منشورة على موقع الأمانة، أدانت دائرة الفصل مسافرًا بتهريب ذهب مشغول وفرضت غرامة وصادرت الذهب والسيارة. في الاستئناف عُدّلت الغرامة إلى مثلي الرسوم الجمركية، وأُلغيت مصادرة السيارة لعدم ثبوت تجهيزها للتهريب، وبقيت مصادرة الذهب. التفاصيل الصغيرة في الضبط، مثل حالة السيارة ومكان البضاعة، غيّرت النتيجة.
حلول عملية للطرفين
إذا كنت صاحب البضاعة أو المتهم بالتهريب:
- احصل على نسخة محضر الضبط وقائمة المضبوطات وتقدير قيمتها فورًا.
- اجمع فواتير الشراء ووثائق المنشأ وما يثبت حسن نيتك أو انتفاء علمك.
- ادرس طلب التسوية الصلحية قبل صدور الحكم الابتدائي، فهي متاحة بطلب كتابي.
- إذا أُغرمت، فتظلم لدى الهيئة عبر فسح خلال 60 يومًا ولا تؤخره، واحتفظ بإشعار الرفض وتاريخه لأن مهلة الدعوى تبدأ منه، وقدّم الكفالة إن أردت وقف التحصيل.
- إذا كانت وسيلة النقل لغيرك، فاطلب من مالكها إثبات أنها لم تُعدّ للتهريب.
وإذا كنت ناقلًا أو مخلّصًا جمركيًا أو صاحب مستودع:
- راجع البيانات الجمركية قبل تقديمها، فالمخلص مسؤول عن المخالفات في بياناته وعن أعمال مستخدميه المفوضين (المادة 157).
- وثّق في عقدك مع العميل مسؤوليته عن صحة المستندات التي يسلمها لك.
- صاحب وسيلة النقل العامة أو المكان العام يُعفى إذا أثبت عدم علمه بالبضاعة وعدم وجود مصلحة له (المادة 155)، فاحتفظ بما يثبت ذلك.
- عند الضبط، لا تسلّم أي إقرار مكتوب قبل فهم ما يُنسب إليك.
إذا ضُبطت لك بضاعة أو وصلك قرار غرامة أو استدعاء في قضية جمركية، أرسل المحضر أو القرار عبر واتساب لنراجع مواعيدك وخياراتك معك.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
من يحكم في قضايا التهريب الجمركي في السعودية؟
الدوائر الجمركية في اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وفق المادة الثالثة من قواعد عملها (الأمر الملكي 25711 لعام 1445هـ)، وتُستأنف قراراتها أمام دوائر الاستئناف.
كم عقوبة التهريب الجمركي؟
بحسب نوع البضاعة: غرامة تصل إلى مثلي قيمة البضاعة، أو ثلاثة أمثالها في الممنوعة، والحبس من شهر إلى سنة، ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في الممنوعة، مع المصادرة (المادة 145 من نظام الجمارك الموحد).
هل تصادر الجمارك سيارتي؟
تُصادر وسيلة النقل المستعملة في التهريب، إلا وسائط النقل العامة ما لم تكن أُعدّت أو استؤجرت للتهريب (المادة 145/6).
أقدر أتصالح مع الجمارك في قضية تهريب؟
نعم، بطلب كتابي للمدير العام أو من يفوضه قبل صدور الحكم الابتدائي، وتكون التسوية غرامة في حدود المادة 152 وتسقط بعدها الدعوى (المواد 151 إلى 153).
كم مدة الاعتراض على غرامة الجمارك؟
التظلم لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 60 يومًا من اليوم التالي للإبلاغ (المادة الخامسة من قواعد عمل اللجان)، ثم الدعوى أمام الدائرة الجمركية خلال 30 يومًا من إشعار رفض التظلم أو مضي 90 يومًا دون رد.
هل يوقف الاعتراض تحصيل الغرامة الجمركية؟
لا، إلا إذا قدّمت كفالة بنكية أو نقدية تعادل المبالغ المطالب بها (المادة 7/2 من القواعد، والمادة 147/ب من النظام).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية