احجز استشارة

إقرار دين وتعهد بالسداد: كيف تكتبه ومتى يصبح سندًا تنفيذيًا؟

أقرضت قريبك خمسين ألف ريال، ورد منها خمسة عشر ألفًا ثم توقف. اتفقتما أن يكتب لك ورقة بالباقي، فكتب على عجل: «أقر أنا فلان بأن في ذمتي مبلغًا لفلان»، دون رقم ولا موعد. هذه الورقة أفضل من لا شيء، لكنها قد تتحول إلى بداية خلاف جديد بدل أن تنهي القديم.

اكتب الإقرار بمبلغ محدد بالأرقام والحروف، وسبب الدين، وما سُدد منه، وموعد السداد، مع اسم المقر وهويته وتوقيعه. والورقة العادية تصبح اليوم سندًا تنفيذيًا إذا أقر بها المدين أمام قاضي التنفيذ، أما الإقرار الموثق لدى كاتب العدل أو موثق مرخص فهو سند تنفيذي بذاته، وهو الطريق الذي يبقى بعد نفاذ نظام التنفيذ الجديد.

إمكان تنفيذ الورقة العادية المقر بها مباشرة قائم في نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. أما نظام التنفيذ الجديد المنشور في 14/11/1447هـ، الذي يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره (قرابة نهاية أكتوبر 2026)، فلا يذكر الورقة العادية بين السندات التنفيذية، ويذكر العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق.

ما قيمة إقرار الدين في الإثبات؟

يفرّق نظام الإثبات في مادته 14 بين نوعين. الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وهو بحسب المادة 17 حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه. وكل إقرار خارج المحكمة، أو في دعوى أخرى، إقرار غير قضائي، ومنه الورقة التي يكتبها المدين لك في البيت أو المكتب.

والإقرار قد يكون بالكتابة أو اللفظ، صراحة أو دلالة (المادة 16)، ويلزم صاحبه ولا يُقبل رجوعه عنه (المادة 18). لكن الإقرار غير القضائي يُثبت وفق قواعد النظام، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا حيث تجوز الشهادة (المادة 19). أي أن ورقة موقّعة أقوى بكثير من قولك إنه اعترف أمام شهود.

ما البيانات التي تكتبها في إقرار الدين؟

  • اسم المقر ورقم هويته، واسم صاحب الحق ورقم هويته.
  • المبلغ بالأرقام والحروف وعملته.
  • سبب الدين: قرض، ثمن بضاعة، رصيد حساب توريد، مع رقم العقد أو الفاتورة إن وجد.
  • هل المبلغ هو أصل الدين أم الرصيد بعد خصم ما سُدد، مع ذكر المسدد إن كان هناك سداد سابق.
  • موعد السداد أو جدول الأقساط، وتاريخ تحرير الورقة، وتوقيع المقر.

مثال الخمسين ألفًا يوضح السبب: إذا كتب «في ذمتي خمسون ألفًا» وهو قد سدد خمسة عشر، فسيقول لاحقًا إن الورقة عن أصل القرض وإن ما دفعه يُخصم منها. أما «في ذمتي خمسة وثلاثون ألف ريال، هي الباقي من قرض قدره خمسون ألفًا بعد سداد خمسة عشر ألفًا» فلا تحتمل قراءتين.

من يحق له التوقيع على الإقرار؟

تشترط المادة 15 من نظام الإثبات أن يكون المقر أهلًا للتصرف فيما أقر به، وتجيز إقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم. فإذا كان الدين على شركة، فلا يكفي توقيع أي موظف. اجعل الورقة تقول بوضوح: هل يوقّع المدير بصفته ممثلًا للشركة فيكون الدين عليها؟ أم يلتزم شخصيًا؟ وعبارة الكفالة الشخصية لا تُدسّ في ورقة مطابقة حساب دون أن يفهمها الموقّع.

هل يُنفَّذ إقرار الدين مباشرة دون دعوى؟

في نظام التنفيذ الحالي، تعد المادة 9 من السندات التنفيذية «الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا أو جزئيًا». وتبين المادة 15 الطريق: إذا أقر المدين أمام قاضي التنفيذ بالحق في الورقة أثبت القاضي إقراره وعُدّت سندًا تنفيذيًا. وإن لم يقر بالحق أو ببعضه، أمره القاضي بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض، وتصبح الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه بالباقي.

وتضيف اللائحة أن طالب التنفيذ هو من يبلّغ المدين بالحضور، فإن لم يحضر حُفظ الطلب. وإذا أقر المدين بأصل الحق لكنه دفع بأجل لم يحل أو بإبراء، أُثبت ذلك في محضر ولا تُعد الورقة سندًا تنفيذيًا. فالورقة العادية تبقى معلقة على حضور المدين وموقفه.

الطريق الأقوى هو التوثيق. تنص المادة 41 من نظام التوثيق على أن الوثائق الصادرة وفق أحكامه لها قوة الإثبات، وتعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها. والتوثيق يكون لدى كاتب العدل أو الموثق المرخص.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

قائمة السندات التنفيذية في المادة 7 من النظام الجديد لا تتضمن الأوراق العادية المقر بها، ولا يوجد فيه نص مقابل للمادة 15 الحالية. وتذكر القائمة العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق، والكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، والشيكات. والاستثناء الانتقالي في مرسوم إصدار النظام (م/237، البند خامسًا) يخص الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه، فيبقيها سندات تنفيذية سنة بعد النفاذ ولو لم تُسجل في المنصات، ولا يشمل الورقة العادية المقر بها.

وتضيف المادة 8 حكمًا مهمًا: إذا كان الحق في العقد أو الإقرار الموثق معلقًا على تنفيذ التزام لا يُعلم تحققه من السند نفسه، فيجوز لصاحب الحق طلب التنفيذ مع تقرير من جهة خبرة تعتمدها وزارة العدل يثبت تنفيذ ذلك الالتزام. فإذا كنت ستكتب إقرارًا اليوم، فالأسلم أن يكون موثقًا، أو أن يُرفق به سند لأمر إلكتروني مسجل.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الدائن:

  • اكتب الرصيد الصحيح بعد خصم ما سُدد، مع ذكر أصل الدين وسببه.
  • اطلب توثيق الإقرار لدى كاتب العدل أو موثق مرخص بدل ورقة بخط اليد.
  • حدد موعدًا واضحًا للسداد أو جدول أقساط بتواريخ.
  • إذا كان المدين شركة، فتأكد من صفة الموقّع وصلاحيته.
  • احتفظ بالأصل، وصوّره، ولا تسلّمه لأحد.

وإذا كنت المدين:

  • لا توقّع على مبلغ أكبر مما في ذمتك فعلًا، وطابق الحساب قبل التوقيع.
  • اطلب أن يذكر الإقرار ما سددته سابقًا والمبلغ الباقي.
  • إذا اتفقتما على أجل، فاكتبه في الورقة نفسها لا في رسالة منفصلة.
  • إذا كنت توقّع عن شركة، فاكتب صفتك بوضوح حتى لا يُفهم أنه التزام شخصي.
  • احتفظ بإيصال كل دفعة لاحقة، فالإقرار القديم لا يُسقط ما سددته بعده.

إذا كان لديك إقرار مكتوب وتريد معرفة قوته، أو ستوقّع واحدًا قريبًا، أرسل لنا صورته عبر واتساب ونقرأه معك.

تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟

كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.

أسئلة شائعة

هل الإقرار المكتوب بخط اليد له قيمة؟

نعم. المحرر العادي حجة على من وقّعه ما لم ينكر توقيعه صراحة، والمقر يُلزم بإقراره ولا يُقبل رجوعه عنه (المادتان 18 و29 من نظام الإثبات).

هل أقدر أنفذ إقرار الدين مباشرة في محكمة التنفيذ؟

في النظام الحالي نعم إذا أقر المدين أمام قاضي التنفيذ (المادة 15). وبعد نفاذ النظام الجديد يكون التنفيذ المباشر للإقرار الموثق وفق نظام التوثيق.

هل إقرار الدين هو نفسه السند لأمر؟

لا. السند لأمر ورقة تجارية لها شروط شكلية خاصة، والإقرار وحده لا يكتسب أحكامها.

هل يكفي اعتراف المدين أمام شهود؟

قد لا يكفي. الإقرار غير القضائي لا يُثبت بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة (المادة 19 من نظام الإثبات).

المرجع النظامينظام الإثبات: المواد 14، 15، 16، 17، 18، 19، 29نظام التنفيذ (م/53 لعام 1433هـ): المادتان 9 و15اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: الفقرتان 15/1 و15/2نظام التوثيق: المادة 41نظام التنفيذ المنشور في 14/11/1447هـ: المواد 7، 8، 65المرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ: البند خامسًا

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي