احجز استشارة

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة في السعودية

ضُبط سعود، 24 سنة، في نقطة تفتيش ومعه قطعة حشيش صغيرة قال إنها لاستعماله، وهذه أول مرة يُوقف فيها. الجواب المباشر: الحيازة بقصد التعاطي عقوبتها في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات السجن من ستة أشهر إلى سنتين، وللمحكمة أن تنزل عن الحد الأدنى لأسباب معتبرة. وحفظ التحقيق في المرة الأولى متاح فقط لمن لم يتجاوز العشرين بشروط أخرى، فلا يستفيد منه سعود بسبب عمره، لكن تبقى أمامه بدائل العلاج إن ثبت إدمانه.

ماذا يقول النظام عن الحيازة بقصد التعاطي؟

يفرق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بين من يحمل المادة ليبيعها ومن يحملها ليستعملها بنفسه. المادة 41 تتناول الشخص الذي يرتكب أحد الأفعال المذكورة في المادتين 37 و38، مثل الحيازة أو الشراء أو الاستلام، إذا كان قصده التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص بها نظاماً.

العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. وهي أخف بكثير من عقوبة الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج، التي تبدأ من خمس سنوات في المادة 38. لذلك يصبح السؤال الأهم في القضية: ما القصد من الحيازة؟

وعبارة «في غير الأحوال المرخص بها» ليست تفصيلاً شكلياً. فالنظام ينظم حيازة بعض الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً وصرفها بوصفات طبية، ومن يستعمل دواءً موصوفاً له في الحدود المرخصة لا يدخل في هذه المادة.

أما القصد فلا يُفترض لصالحك ولا ضدك. النظام لم يضع وزناً يفصل بين الاستعمال الشخصي والترويج، والمحكمة تستخلص القصد من ظروف الضبط والأدلة وأقوال المتهم. وتستعمل اللائحة التنفيذية في موضع آخر معيار الحيازة التي «لا تتجاوز الحاجة الشخصية»، وهو مؤشر على الطريقة التي يُنظر بها إلى الكمية.

وتؤكد اللائحة التنفيذية في مادتها الثلاثين أن القاضي إذا رأى سجن المتعاطي أو المستعمل فلا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى المذكور في الفقرة الأولى من المادة 41، أي سنتين.

حالتان ترفعان العقوبة

الفقرة الثانية من المادة 41 تنص على تشديد العقوبة في حالتين:

  • أن يكون المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها، أو ممن تتصل وظيفتهم بهذه المواد.
  • أن يتعاطى المادة أو يستعملها أو يكون تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

النص يقول إن العقوبة «تشدد» دون أن يحدد رقماً جديداً، فتقدير مقدار التشديد يعود للمحكمة. والحالة الثانية لا تخص العاملين في الجهات الأمنية وحدهم، فهي تشمل أي شخص ثبت أنه كان تحت تأثير المادة وهو يؤدي عمله، سواء كان موظفاً أو سائقاً أو عاملاً في منشأة خاصة.

هل يمكن أن تُحفظ القضية إذا كانت أول مرة؟

نعم، في حالات محددة. الفقرة الثانية من المادة 42 تجيز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى، بشرط أن تجتمع الشروط التالية كلها:

  1. ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
  2. ألا يقترن التعاطي بجريمة جنائية أخرى.
  3. ألا يقترن التعاطي بحادث مروري نتجت عنه وفيات وترتبت بسببه على المتهم حقوق خاصة للغير.
  4. ألا يكون قد صدرت منه عند ضبطه مقاومة شديدة أحدثت ضرراً برجال الضبط أو بغيرهم.

كلمة «يجوز» مهمة هنا. الحفظ صلاحية تقديرية لجهة التحقيق، وليس نتيجة تلقائية لكل من ضُبط أول مرة. فإذا تجاوز عمرك العشرين، أو اختل شرط واحد، فلا ينطبق هذا الحكم وتُعامل القضية بحسب المادة 41.

وتوضح اللائحة التنفيذية في مادتها الحادية والثلاثين أن المقصود بقضايا الاستعمال في هذه الفقرة هو الأفعال المعاقب عليها في المادة 41 متى كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأن الحفظ يتم وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية. كما تلزم الجهة التي تحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل الحالة في سجلات خاصة.

مثالان للتوضيح

شاب عمره 19 سنة ضُبط معه قدر يسير للاستعمال، ولم يكن يقود سيارة، ولم يقاوم عند القبض عليه. هذه حالة يجوز فيها حفظ التحقيق إذا كانت المرة الأولى.

رجل عمره 28 سنة في الموقف نفسه. شرط العمر غير متحقق، فلا يستفيد من الحفظ، وتنظر المحكمة في عقوبته ضمن حدود المادة 41، ولها أن تنظر في بديل العلاج إن ثبت إدمانه.

ماذا لو طلبت العلاج قبل أن تُضبط؟

هنا يختلف الحكم كلياً. الفقرة الأولى من المادة 42 تمنع إقامة الدعوى بسبب التعاطي على من يتقدم بنفسه طالباً العلاج، أو يتقدم بذلك أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أقاربه، بشرط تسليم ما بحوزته من مواد أو الإرشاد إلى مكانها. والنص لا يقيد هذا الطريق بعمر معين ولا بأن تكون المرة الأولى.

العلاج بدلاً من العقوبة

إذا ثبت إدمان الشخص بتقرير طبي من مصحة مخصصة، تجيز المادة 43 للمحكمة أن تأمر بإيداعه المصحة بدلًا من العقوبة. والمادة 32 من اللائحة التنفيذية تذكر من الحالات التي يجوز فيها ذلك: المدمن المدان بالتعاطي دون جريمة أخرى، ومن حاز المادة بقصد التعاطي فقط في حدود حاجته الشخصية. ومدة العلاج من ستة أشهر إلى سنتين، وللمحكمة النزول عن الحد الأدنى. ولا يستفيد من الإيداع من سبق إيداعه مرتين بأمر المحكمة، إلا إذا مضت ثلاث سنوات على آخر إيداع. وتجيز المادة 50 بدلًا من عقوبة المادة 41 إلزام المتعاطي الذي ثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية مخصصة.

وحتى دون إدمان، تسمح المادة 60 للمحكمة بالنزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في المادة 41 إذا ظهر لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو ظروفه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود، مع ذكر الأسباب في الحكم.

حفظ التحقيق لا يعني أن الحالة لم تُسجل. اللائحة تنص على قيدها في سجلات خاصة لدى إدارة مكافحة المخدرات، وهذا ما يجعل المرة الثانية مختلفة عن الأولى.

ماذا يترتب على الحكم بعد انتهاء السجن؟

التعاطي من الأفعال المجرمة في المادة الثالثة من النظام، ولذلك تنطبق عليه المادة 56: السعودي المحكوم عليه يُمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء سجنه مدة تماثل مدة السجن، على ألا تقل عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة. وغير السعودي يُبعد بعد تنفيذ العقوبة ولا يُسمح له بالعودة إلا فيما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ومن حُكم عليه بسجن ستة أشهر، مثلًا، يبقى ممنوعًا من السفر سنتين بعد خروجه.

حلول عملية للمتهم وأسرته

إذا كنت المتهم:

  • من حقك أن تعرف التهمة وأن تستعين بمحامٍ في التحقيق والمحاكمة.
  • لا توقّع على محضر لم تقرأه أو لم تفهمه، فوصف القصد في أقوالك يحدد المادة التي تُحاكم بها.
  • إن كنت دون العشرين وهذه أول مرة، اطلب بحث حفظ التحقيق وفق المادة 42/2.
  • إن كنت تعاني من إدمان فعلًا، فاطلب تقريرًا طبيًا وبحث الإيداع أو العيادة النفسية بدل العقوبة.

وإذا كنت من أسرته:

  • تواصلوا مع محامٍ مبكرًا لمعرفة مرحلة القضية وحقوقه في التوقيف.
  • اجمعوا ما يفيد في ظروفه الشخصية: دراسته، عمله، سجله النظيف.
  • إذا كان يحتاج علاجًا، فاسألوا عن مسار المصحة المعتمدة بدل الانتظار حتى الحكم.

قضايا المرة الأولى تختلف نتائجها كثيرًا بحسب العمر والظروف وطريقة الضبط. أرسل لنا وضع القضية عبر واتساب بسرية، ونوضح لك الخيارات النظامية المتاحة في مرحلتها.

متى تستشير محامياً في قضية تعاطٍ؟

  • إذا وُصفت الحيازة في المحضر بأنها بقصد الترويج وأنت تقول إنها للاستعمال الشخصي.
  • إذا كانت المرة الأولى وتريد معرفة هل تنطبق عليك شروط حفظ التحقيق.
  • إذا كنت تعمل في جهة أمنية أو رقابية وتخشى تطبيق التشديد في المادة 41.
  • إذا رغبت الأسرة في طلب العلاج أمام المحكمة بدلاً من السجن.

أسئلة شائعة

كم عقوبة التعاطي لأول مرة في السعودية؟

السجن من ستة أشهر إلى سنتين وفق المادة 41، وللمحكمة النزول عن الحد الأدنى بموجب المادة 60. ويجوز حفظ التحقيق في المرة الأولى لمن لم يتجاوز العشرين إذا اجتمعت بقية الشروط.

هل يستفيد من حفظ التحقيق من تجاوز العشرين؟

لا. عدم تجاوز عشرين عامًا شرط في المادة 42/2، ويجب أن تجتمع معه بقية الشروط: ألا يقترن التعاطي بجريمة جنائية، ولا بحادث مروري نتجت عنه وفيات، ولا بمقاومة شديدة عند الضبط.

هل أُمنع من السفر بعد قضية تعاطي؟

إذا كنت سعوديًا وصدر حكم بإدانتك، نعم: المادة 56 تمنعك من السفر بعد انتهاء السجن مدة مماثلة له، ولا تقل عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة.

هل عقوبة المرة الثانية أشد من الأولى؟

المادة 41 لا تضع رقمًا خاصًا للمرة الثانية، لكن حفظ التحقيق مقصور على المرة الأولى، والحالة الأولى تُقيد في سجل خاص لدى إدارة مكافحة المخدرات، والمحكمة تقدر العقوبة داخل الحدين.

المرجع النظامينظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ): المواد 3 و37 و38 و41 و42 و43 و50 و56 و60اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: المواد 30 و31 و32

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي