حاولت تحويل مبلغ من حسابك فرفض البنك، ثم وجدت في ناجز عبارة «قرار 46». يقول لك أحدهم إن السفر انتهى، ويقول آخر إن كل الخدمات الحكومية توقفت. القرار في الحقيقة حزمة إجراءات محددة في نص واحد، وبعضها يصدر حتمًا وبعضها بحسب الحال، ومعرفة الفرق أول خطوة لعلاج الملف.
يُعمل بنظام التنفيذ الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، أي قرابة نهاية أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (المادة 65). الشرح هنا مبني على النظام المعمول به اليوم، وفي قسم مستقل تجد ما يتغير.
متى يصدر قرار 46؟
«قرار 46» تسمية شائعة للإجراءات التي تنص عليها المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. شرطها أن يمضي على إبلاغ المدين بأمر التنفيذ (قرار 34)، أو على نشره إذا تعذر الإبلاغ، خمسة أيام دون أن ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء. عندها يُعدّ مماطلًا ويأمر قاضي التنفيذ بالإجراءات حالًا.
الضائقة المالية لا تمنع صدور القرار، لكن مسارها مختلف. من عجز فعلًا عن الوفاء له أن يرفع دعوى إعسار أمام قاضي التنفيذ، وينظرها القاضي بعد استكمال الإفصاح والاستجواب والتتبع (المادة 77).
ما الإجراءات التي يتضمنها القرار؟
| الإجراء | حكمه في المادة 46 |
|---|---|
| منع المدين من السفر | يصدر حالًا |
| إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال وما يؤول إليها | يصدر حالًا |
| الإفصاح عن أمواله القائمة وما يرد إليه مستقبلًا بمقدار ما يفي بالسند، وحجزها والتنفيذ عليها | يصدر حالًا |
| الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية | يصدر حالًا |
| إشعار جهة مرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بعدم التنفيذ | يصدر حالًا |
| منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته لديها | بحسب الحال |
| منع المنشآت المالية من التعامل معه | بحسب الحال |
| الإفصاح عن أموال زوجه وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه | بحسب الحال |
| حبس المدين وفق أحكام النظام | بحسب الحال |
والحجز محكوم بحدود. المادة 21 تمنع الحجز على السكن ووسيلة النقل بقدر الكفاية ما لم يكونا مرهونين للدائن، وتقصر الحجز على الراتب بالثلث للديون العادية والنصف لدين النفقة. وأُضيف إلى المادة عام 1444هـ أن منع السفر لا يخل بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.
هل يعني قرار 46 إيقاف كل الخدمات الحكومية؟
لا. منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إجراء جوازي، واللائحة توجب التوقف عنه إذا ترتب عليه ضرر عام (4/46). والفقرة 5/46 من اللائحة التي كانت تنص على شمول المنع للخدمات الإلكترونية الحكومية ملغاة. ثم إن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 563 لعام 1444هـ تستثني من تعريف الخدمات العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
متى يصل الملف إلى الحبس؟
الحبس في قرار 46 حبس تنفيذي وفق المادة 83 (اللائحة 6/46)، ولا يصدر تلقائيًا. تنص اللائحة على أنه إذا صدرت الإجراءات الخمسة الأولى ومضت ثلاثة أشهر دون وفاء أو مال يكفي، وجب الحكم بالحبس بطلب من الدائن إذا كان الدين أو مجموع الديون مليون ريال فأكثر (2/83). وفيما دون ذلك يجوز الحبس بطلب الدائن بعد ستة أشهر، مع استجواب المدين خلال خمسة عشر يومًا (3/83).
ولا يجوز الحبس في حالات منها: وجود أموال ظاهرة كافية يمكن التنفيذ عليها، أو تقديم كفالة مصرفية أو كفيل مليء أو كفالة عينية تعادل الدين، أو ثبوت الإعسار (المادة 84). وتضيف اللائحة من بلغ ستين عامًا، ومن له أولاد قاصرون وزوجه متوفى أو محبوس (3/84).
كيف يبدأ علاج الملف؟
ابدأ بالرصيد الصحيح: ما دفعته قبل الطلب، وما حُجز فعلًا، وما حُوّل إلى الدائن. الحجز وحده لا يعني أن الدائن استلم المبلغ. وإن دفعت للدائن مباشرة، فقدّم الإثبات عبر خدمة «إثبات السداد» في ناجز.
مطالبة بثلاثين ألف ريال، ودفع المدين قبل الطلب عشرة آلاف ثبت أنها عن السند نفسه.
تُحتسب الدفعة ويستمر التنفيذ في العشرين ألفًا الباقية.
لا يسقط الدين كله، ولا يُحسب الثلاثون كأن شيئًا لم يُدفع.
والدائن يملك مفاتيح كثيرة هنا. اللائحة (1/46) تجيز له أن يطلب عدم تنفيذ الإجراءات المذكورة كلها أو بعضها، عدا الإشعار الائتماني، فيجيبه القاضي بعد أخذ إقراره. وللدائرة أن تأذن للمدين بالسفر بعد منعه إذا قدّم ضمانًا أو كفيلًا غارمًا، أو ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة (2/46).
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
النظام الجديد يستبدل بالمادة 46 نصوصًا أخرى، وفيه:
- المادة 18: بعد خمسة أيام عمل من التبليغ دون تنفيذ تبدأ فورًا إجراءات الإشعار الائتماني، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا ومستحقاته لدى الجهات العامة. وللمحكمة فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يوميًا، بحد أعلى تحدده اللائحة.
- المادة 19: منع السفر لا يصدر إلا بطلب من طالب التنفيذ، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز تمديده بطلب جديد بما لا يتجاوز ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ.
- المادة 37: الحبس لا يرد إلا في التنفيذ المباشر (فعل أو امتناع عن فعل)، بطلب الدائن بعد ثلاثين يوم عمل، ولمدة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا يجوز تمديدها بطلب جديد منه، ولا ينقضي الدين بانتهاء الحبس.
- لا يذكر النص الجديد صراحة منع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية من التعامل مع المدين ولا إيقاف إصدار الوكالات، ويحيل إلى اللائحة آليات إنفاذ الإجراءات (المادة 18/4).
- دعوى الإعسار باقية: مرسوم إصدار النظام (م/237، البند سابعًا) يُبقي العمل بأحكام الإعسار في نظام 1433هـ إلى أن يصدر تشريع الإعسار المدني ويُعمل به، وتنظرها محاكم التنفيذ.
حلول عملية للطرفين
إذا كنت المنفذ ضده:
- استخرج من ناجز قائمة الأوامر الصادرة فعلًا في طلبك، ولا تعتمد على ما يقال.
- إذا كان لديك مال يكفي، فأفصح عنه، فوجوده يمنع الحبس بنص المادة 84.
- قدّم إثبات أي سداد سابق، واطلب تحديث الرصيد.
- إذا احتجت السفر لعلاج، فاطلب الإذن بتقرير طبي أو بضمان.
- إذا كنت عاجزًا فعلًا، فاعرف شروط دعوى الإعسار بدل الاكتفاء بالانتظار.
وإذا كنت طالب التنفيذ:
- تابع نتائج الإفصاح والحجز، وفرّق بين المحجوز والمحوَّل إلى حسابك.
- إذا اتفقت مع المدين على تسوية، فحدد كتابةً أي الإجراءات تطلب عدم تنفيذها.
- احسب مدة الثلاثة أو الستة أشهر إن كنت تفكر في طلب الحبس، وراجع حالات منعه.
- لا تطلب أكثر من الرصيد الصحيح، فالحجز مقصور على ما يفي بالسند.
إذا ظهر في ملفك قرار 46 ولم تعرف أي الأوامر صدرت عليك أو كيف ترفعها، صوّر صفحة الطلب في ناجز وأرسلها عبر واتساب لنقرأها معك.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
هل سداد جزء من الدين يرفع قرار 46؟
لا في الغالب. الإجراءات تستمر ما دام في الطلب رصيد، إلا إذا طلب الدائن عدم تنفيذ بعضها، وهذا حقه بنص اللائحة (1/46).
هل قرار 46 يمنعني من العلاج أو تعليم أولادي؟
لا. ضوابط إيقاف الخدمات تستثني العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية من الخدمات القابلة للإيقاف.
هل يُسجن المدين بمجرد صدور قرار 46؟
لا. الحبس التنفيذي يحتاج طلبًا من الدائن بعد ثلاثة أشهر إذا كان الدين مليونًا فأكثر، أو ستة أشهر في غيره، ولا يجوز في حالات منها وجود أموال ظاهرة كافية أو ثبوت الإعسار.
هل تقديم منازعة يوقف قرار 46؟
ليس بمجرده. وجود المنازعة لا يمنع السير في التنفيذ ما لم تقرر الدائرة وقفه (اللائحة 6/6)، ويبقى المال المحجوز محجوزًا حتى بعد الوقف (8/6).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية