رفعت دعوى بمبلغ كبير، وتسمع أن خصمك يعرض سياراته وعقاراته للبيع. إذا انتظرت الحكم، قد تجد حكمًا بلا مال تنفّذ عليه. الحجز التحفظي وُضع لهذه الحالة بالذات.
الجواب المختصر: نعم، تستطيع أن تطلب من المحكمة حجز أموال خصمك قبل الحكم، إذا كان حقك ظاهر الوجود وحال الأداء (المادة 28 من نظام التنفيذ 1433هـ)، وكان هناك سبب مقبول للخشية من اختفاء أمواله أو تهريبها، أو لم يكن له محل إقامة ثابت في المملكة (المادة 24). ستقدم كفيلًا مقتدرًا أو ضمانًا يغطي ضرره إن ظهر أنك غير محق (المادة 32)، وبعد صدور الأمر لديك 10 أيام فقط لرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُد الحجز ملغى (المادة 31).
نظام التنفيذ الجديد (الصادر في 14/11/1447هـ) يُعمل به في حدود 28 أكتوبر 2026، لكن المرسوم الملكي م/237 نص على استمرار أحكام الحجز التحفظي الواردة في الباب الثاني من نظام التنفيذ 1433هـ إلى حين نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية (البند سادسًا). فالمواد المذكورة هنا باقية بعد نفاذ النظام الجديد.
ما النظام الذي يحكمه الآن؟
أحكام الحجز التحفظي واردة في الباب الثاني من نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ، والجهة المختصة بنظر النزاع هي التي تأمر به وفق أحكام القضاء المستعجل (المادة 23). والمرسوم الملكي م/237 الصادر مع نظام التنفيذ الجديد نص على استمرار العمل بهذه الأحكام إلى حين نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية (البند سادسًا). وفي المحاكم التجارية، الحجز التحفظي من الطلبات المستعجلة (المادة 36 من نظام المحاكم التجارية)، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل من إحالته، ويجوز الفصل فيه بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر (المادة 34).
متى يُطلب؟
- إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أمواله أو تهريبها (المادة 24).
- لمؤجر العقار على المنقولات والثمار في العين المؤجرة ضمانًا للأجرة (المادة 25).
- لمن يدعي ملك منقول عند من يحوزه، متى وُجدت دلائل واضحة (المادة 26).
- للدائن بدين مستقر حال الأداء، ولو لم يكن بيده حكم، على ما لمدينه لدى الغير من ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ومن أموال ومنقولات. وعلى المحجوز لديه، كالبنك أو العميل المدين لخصمك، الإقرار بما في ذمته خلال 10 أيام من تبليغه (المادة 27).
ولا يوقع الحجز إلا لحق ظاهر الوجود وحال الأداء (المادة 28)، وبأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، ولها أن تجري تحقيقًا إذا لم تكفها المستندات (المادة 29). وإذا كانت دعوى الحق مرفوعة أمام محكمة، فهي المختصة بإصدار أمر الحجز (المادة 30).
مهل تُسقط الحجز
يجب تبليغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر خلال عشرة أيام على الأكثر من صدوره، ويجب على الحاجز خلال هذه الأيام العشرة رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُدّ الحجز ملغى (المادة 31).
وفي المحاكم التجارية قاعدة إضافية: الحكم في الطلب المستعجل ينقضي إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته بدعواه الأصلية خلال 7 أيام من صدوره (المادة 35). فإذا كان الحجز صادرًا من المحكمة التجارية، فاحسب الأقصر واعمل عليه.
مورّد له 450 ألف ريال مستحقة بفواتير معترف بها على مؤسسة، وعلم أن صاحبها عرض معداتها للبيع ويستعد لإغلاق النشاط.
يطلب حجزًا تحفظيًا على المعدات وعلى المبالغ المستحقة للمؤسسة لدى عملائها، ويرفق الفواتير وإقرار المؤسسة بالمديونية وإعلانات البيع، ويقدم كفيلًا مقتدرًا.
صدر الأمر يوم 1 من الشهر. عليه أن يتأكد من تبليغ الأمر ويرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز قبل نهاية يوم 10، وإن كان الطلب أمام المحكمة التجارية فدعواه الأصلية خلال 7 أيام.
مسؤولية طالب الحجز
على طالب الحجز تقديم إقرار موثق من كفيل مقتدر أو ضمان يغطي حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا تبيّن أن الطالب غير محق (المادة 32).
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
شروط الحجز التحفظي نفسها لا تتغير الآن بسبب البند سادسًا من المرسوم م/237. لكن ما بعد الحكم يتغير، وأبرز ما يمس هذا الموضوع:
- إذا صدر لك سند تنفيذي، يقع الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا، وعلى الجهة التي لديها المال إشعار الحاجز تحفظيًا بذلك (المادة 23/2 من نظام التنفيذ 1447هـ).
- أموال المدين كلها ضامنة لديونه من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وللدائن طلب إبطال تبرعاته أو وفائه بدين قبل حلوله أو تصرفاته غير المعتادة بعد ذلك التاريخ وقبل الحجز (المادتان 23 و24).
- بعد 5 أيام عمل من إبلاغ المدين بأمر التنفيذ دون وفاء، يُشعر به في جهات المعلومات الائتمانية وتُحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا، وللمحكمة غرامة يومية لا تزيد على 5 آلاف ريال (المادة 18).
- إخفاء الأموال أو تهريبها للحيلولة دون التنفيذ جريمة عقوبتها السجن حتى 3 سنوات أو غرامة حتى مليون ريال أو هما معًا (المادة 50).
الحلول المتاحة لك
إذا كنت الدائن:
- جهّز ما يثبت ظهور الحق واستحقاقه.
- وثّق أسباب خشيتك من تهريب الأموال.
- جهّز الكفالة أو الضمان قبل الطلب.
- ارفع دعوى الحق وصحة الحجز خلال عشرة أيام.
وإذا وقع الحجز على أموالك:
- تحقق: هل رُفعت دعوى صحة الحجز في المهلة؟
- اعترض إذا كان الحق غير ظاهر أو غير حال.
- اعرض ضمانًا بديلًا لرفع الحجز عن أموال تحتاجها في نشاطك.
- طالب بالتعويض إن ظهر أن الحاجز غير محق.
الحجز التحفظي سلاح سريع يحتاج دقة في المستندات والمهل. أرسل لنا عبر واتساب تفاصيل دينك وما يدل على خطر التهريب، ونقول لك هل الطلب مناسب الآن وما الذي ينقصه.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
هل أقدر أحجز على أموال خصمي قبل الحكم؟
نعم، إذا كان حقك ظاهر الوجود وحال الأداء وهناك سبب مقبول للخشية من تهريب أمواله أو لم يكن له محل إقامة ثابت في المملكة، بأمر من المحكمة المختصة ومع ضمان أو كفيل (المواد 24 و28 و29 و32).
هل أحتاج حكمًا لطلب الحجز التحفظي؟
لا، المادة 27 تجيزه للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ.
متى يسقط الحجز؟
إذا لم يُبلَّغ خلال عشرة أيام أو لم يرفع الحاجز دعواه خلالها (المادة 31).
هل يتحمل طالب الحجز شيئًا إن خسر؟
نعم، يقدم ضمانًا يغطي الضرر إن تبيّن أنه غير محق (المادة 32).
هل يتأثر الحجز التحفظي بنظام التنفيذ الجديد؟
لا في شروطه الآن. المرسوم م/237 أبقى أحكام الحجز التحفظي في نظام 1433هـ حتى تُنقل إلى نظام المرافعات الشرعية (البند سادسًا)، والنظام الجديد يربط الحجز التنفيذي بالمال المحجوز تحفظيًا (المادة 23/2).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية