الخلاصة
- الأصل أنه لا يُحسم من أجرك مقابل حقوق خاصة إلا بموافقتك الخطية، مع حالات محددة في المادة 92.
- قرض صاحب العمل يُسترد بما لا يزيد على 10% من الأجر، ودين الحكم القضائي بما لا يزيد على ربع الأجر شهريًا.
- مجموع الحسميات لا يتجاوز نصف الأجر المستحق إلا بما تقرره المحكمة العمالية.
- الغرامة التأديبية سقفها أجر خمسة أيام عن المخالفة، والتظلم منها خلال 30 يومًا من إبلاغك بالقرار.
راتبك 8 آلاف ريال، وفي آخر الشهر وصلك 5,200 فقط، ومعه سطر في المسيّر اسمه «حسومات» دون تفصيل. المحاسب يقول: قسط السلفة، وغرامة تأخير، وقيمة جوال الشركة الذي انكسر. هل يحق لهم كل هذا؟
الجواب المباشر: لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من أجرك مقابل حقوق خاصة دون موافقتك الخطية، إلا في حالات حددها نظام العمل، ولكل منها حد: قسط قرضه لا يزيد على 10% من الأجر (المادة 92)، والغرامة والإتلاف لا يتجاوز كل منهما أجر خمسة أيام في الشهر (المادتان 70 و91)، ومجموع الحسميات لا يزيد على نصف الأجر المستحق (المادة 93).
اعرف سبب الخصم قبل أن تناقش المبلغ
أحيانًا يظهر في كشف الراتب مبلغ واحد اسمه «حسم»، وهو في الحقيقة خليط: قسط قرض، وغرامة، واشتراك تأمينات. كل سبب له حدوده الخاصة، فاطلب من جهة عملك بيانًا مكتوبًا يفصل كل مبلغ وسببه وتاريخه ومستنده. اعتراضك يكون أقوى إذا كان محددًا، خاصة إذا كان بعض الخصم صحيحًا وبعضه لا.
القاعدة في المادة 92 من نظام العمل: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات التي حددها النص.
متى يجوز الخصم من الراتب دون موافقتك؟
| سبب الحسم | الحد |
|---|---|
| استرداد قرض قدمه صاحب العمل | 10% من الأجر |
| اشتراكات التأمينات الاجتماعية والاشتراكات المقررة نظامًا | بحسب المقرر نظامًا |
| اشتراكات صندوق الادخار وقروضه | بحسب المستحق للصندوق |
| أقساط مشروع سكن للعمال أو مزية أخرى | بحسب الأقساط |
| الغرامات التأديبية | أجر 5 أيام في الشهر |
| مقابل ما أتلفه العامل | أجر 5 أيام في الشهر |
| دين بحكم قضائي | ربع الأجر شهريًا |
وفي دين الحكم القضائي يبقى حد الربع ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى (المادة 92/6). وموافقتك الخطية على خصم آخر لا تعني أن أي مبلغ صار جائزًا، لأن الحد العام في المادة 93 يبقى قائمًا.
ما الحد الأقصى للخصم من الراتب؟
المادة 93 تقرر أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق. والاستثناء بيد المحكمة العمالية: إذا ثبت لها إمكان الزيادة على هذه النسبة، أو ثبت لها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره.
أجر العامل المستحق 8,000 ريال.
قسط قرض صاحب العمل: لا يزيد على 800 ريال في الشهر (10%).
الغرامات التأديبية: لا يُقتطع لها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر.
مجموع كل الحسميات: لا يتجاوز 4,000 ريال (نصف الأجر).
النصف سقف للمجموع، وليس نسبة مسموحة لكل سبب على حدة.
الغرامة التأديبية لها إجراء وسقف
المادة 66 تحدد الجزاءات التأديبية: الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لا تزيد على سنة، وتأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل في الحالات المقررة. والمادة 67 تمنع توقيع جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل. وقبل الغرامة يجب أن تتحقق هذه الضوابط:
- لا يوقَّع جزاء إلا بعد إبلاغك كتابة بما نُسب إليك، واستجوابك، وتحقيق دفاعك، وإثبات ذلك في محضر. ويجوز أن يكون الاستجواب شفهيًا في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو غرامة بأجر يوم واحد، مع إثباته في المحضر (المادة 71).
- الغرامة عن المخالفة الواحدة لا تزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها (المادة 70).
- لا يُقتطع من أجرك وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر، ولا يزيد الإيقاف بلا أجر على خمسة أيام في الشهر (المادة 70).
- لا يجوز اتهامك بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، ولا توقيع الجزاء بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة (المادة 69).
- لا جزاء عن أمر فعلته خارج مكان العمل إلا إذا كان متصلًا بالعمل أو بصاحب العمل أو مديرك المسؤول (المادة 70).
وإذا كان الخصم بسبب غياب، فافصل في الكشف بين أجر الأيام التي لم تعمل فيها وبين الغرامة التأديبية، فلكل منهما أساس مختلف ومناقشة مختلفة.
الخصم مقابل التلف أو الفقد
المادة 91 تتناول حالة محددة: أن يتسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو في عهدته، بسبب خطئه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، وليس بسبب خطأ الغير أو قوة قاهرة. هنا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من الأجر المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بحد أقصى أجر خمسة أيام في الشهر.
وللعامل أن يتظلم مما نُسب إليه أو من تقدير صاحب العمل خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه. وإذا انتهت المحكمة العمالية إلى أنه لا وجه للاقتطاع، يرد صاحب العمل ما اقتطعه خلال سبعة أيام من صدور الحكم.
ونقص المخزون وحده لا يثبت خطأ موظف بعينه. احتفظ بمحاضر الاستلام والتسليم، والتعليمات المكتوبة، وما يبين من كان له صلاحية الوصول.
كيف تعترض؟
- على الجزاء التأديبي: تظلم كتابيًا للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال 30 يومًا من إبلاغك بالقرار، عدا أيام العطل الرسمية (المادة 72 بعد تعديلها).
- إذا رُفض التظلم أو لم يُبت فيه كتابة خلال 15 يومًا من تقديمه، لك الاعتراض أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا، عدا العطل الرسمية، من الرفض أو انتهاء مدة البت، أيهما أقرب.
- على خصم الإتلاف: التظلم خلال 15 يوم عمل من إبلاغك (المادة 91).
- على خصم بلا سند أو تأخير الراتب: تطلب رد المبلغ أو صرف الأجر المتأخر عن طريق التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية ثم المحكمة العمالية. وللمحكمة أن تفرض على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو الأجر المتأخر (المادة 94).
لا تؤجل المطالبة: دعاوى حقوق العمل لا تُقبل بعد 12 شهرًا من انتهاء علاقة العمل إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار صاحب العمل بالحق (المادة 234).
ماذا عن الحجز على راتبك بأمر محكمة التنفيذ؟
يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد (المنشور في 14/11/1447هـ) بعد 180 يومًا من نشره، أي في حدود 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ.
الخصم الذي يجريه صاحب العمل وفاءً لحكم قضائي (حد الربع في المادة 92) يختلف عن الحجز الذي تأمر به محكمة التنفيذ على الراتب لصالح دائن. اليوم يجوز لمحكمة التنفيذ الحجز على نصف إجمالي الأجر لدين النفقة، وعلى ثلثه للديون الأخرى (المادة 21 من نظام التنفيذ 1433هـ).
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
- تبقى النسب نفسها: النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، والثلث للديون الأخرى. وعند التزاحم يُخصص النصف للنفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى (المادة 26).
- إذا مضت خمسة أيام عمل من إبلاغ المدين بأمر التنفيذ دون وفاء، تُشعر شركات المعلومات الائتمانية وتُحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا، وللمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال يوميًا (المادة 18).
- معاش التقاعد يُحجز منه النصف للنفقة والربع للديون الأخرى (المادة 26).
حلول عملية للموظف وصاحب العمل
إذا كنت الموظف:
- اطلب كتابيًا بيانًا مفصلًا بكل خصم وسببه ومستنده، واحتفظ بكشوف الراتب والتحويلات.
- إذا كان الخصم غرامة، اطلب نسخة قرار الجزاء ومحضر التحقيق، وقدّم تظلمك خلال 30 يومًا.
- إذا كان الخصم عن تلف، اعترض خلال 15 يوم عمل وقدّم ما يبين أن الخطأ ليس منك أو أن التقدير مبالغ فيه.
- إذا تجاوز المجموع نصف راتبك أو كان الخصم بلا سند، قدّم طلب تسوية ودية تطالب فيه برد المبلغ.
- لا توقّع على إقرار عام بالمديونية أو بالمخالفة قبل أن تفهم كل بند فيه.
وإذا كنت صاحب العمل:
- وثّق القرض بسند موقّع، والتزم بحد 10% في القسط الشهري.
- لا توقّع غرامة إلا بعد إبلاغ كتابي وتحقيق ومحضر، وخلال المدد النظامية.
- في التلف، احتفظ بمحضر العهدة وما يثبت خطأ العامل وتكلفة الإصلاح، وبلّغه كتابيًا.
- راجع مجموع الحسميات شهريًا حتى لا يتجاوز نصف الأجر المستحق.
- إذا تبين خطأ في خصم، صحّحه ورد المبلغ قبل أن يتحول إلى دعوى قد تنتهي بغرامة.
طبيعة الخصم وتواريخه هي التي تحدد طريقك. أرسل لنا عبر واتساب كشف الراتب وقرار الجزاء إن وُجد، ونوضح لك الخطوة المناسبة.
متى تحتاج محاميًا؟
- إذا اقتربت نهاية مدة التظلم أو الاعتراض ولم تحسم موقفك.
- إذا نُسبت إليك خسارة كبيرة، أو جُمعت عليك غرامة وتعويض عن الواقعة نفسها.
- إذا تكررت الحسميات وتجاوز مجموعها الحدود وأثّر على مستحقاتك.
أسئلة شائعة
هل يقدر صاحب العمل يخصم مني أي خسارة؟
لا. خصم التلف له شروط المادة 91: خطأ منك أو مخالفة للتعليمات، وأن يكون الشيء ملكه أو في عهدته، وبحد أجر خمسة أيام في الشهر.
كم الحد الأقصى للخصم من الراتب؟
نصف الأجر المستحق في جميع الأحوال (المادة 93)، إلا ما تقرره المحكمة العمالية، وإذا ثبتت حاجة العامل فلا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره.
هل كل خصم يحتاج موافقتي؟
لا. الحالات المذكورة في المادة 92 لا تحتاج موافقتك، لكنها تخضع لحدودها والإجراءات المرتبطة بها.
هل يحق لصاحب العمل خصم يوم الغياب؟
جدول المخالفات في لائحة تنظيم العمل الموحدة يحسم أجر مدة الغياب دون إذن أو عذر مقبول، أما الغرامة التأديبية عن الغياب فتحتاج إلى تحقيق ومحضر، ولا تتجاوز أجر خمسة أيام عن المخالفة (المادتان 70 و71).
كم يُحجز من راتبي لو عليّ حكم دين في التنفيذ؟
الثلث من إجمالي الراتب للديون العادية، والنصف لدين النفقة، وهي النسب نفسها في نظام التنفيذ الجديد (المادة 26).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية