احجز استشارة

لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: المهلة وتنفيذ القرار

صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام شركة الوساطة بأن تدفع لك 180 ألف ريال، وبعد أسبوعين وصلك إشعار بأن الشركة استأنفت. أو العكس: صدر القرار ضدك وتراه بنى على حساب خاطئ. السؤال في الحالتين: كم عندي من الوقت، ومتى يصير القرار واجب التنفيذ؟

الجواب المباشر: مهلة الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ إبلاغك بالقرار، وتقدَّم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة العامة للجان عبر خدمة «تقديم استئناف». وقرارات لجنة الاستئناف نهائية (المادة 30 من نظام السوق المالية). وإذا اكتسب القرار الصفة القطعية ولم ينفذه خصمك، تقدم بطلب تنفيذه أمام محكمة التنفيذ كما تُنفذ الأحكام في الدعاوى المدنية.

يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد (الصادر بالمرسوم الملكي م/237 والمنشور في 14/11/1447هـ) بعد 180 يومًا من نشره، أي نحو 28 أكتوبر 2026، والمرسوم نص على أن محاكم التنفيذ تتولى تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفق النظام الجديد.

ما لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية؟

هي الدرجة الثانية لقرارات لجنة الفصل، ومصدرها المادة 30 من نظام السوق المالية بنسختها المحدثة لدى هيئة السوق المالية. تتكون من دائرة أو أكثر، لكل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياطي، بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولها أن ترفض النظر في قرار لجنة الفصل، أو تؤيده، أو تعيد النظر في الدعوى استنادًا إلى ما في ملفها وتصدر القرار الذي تراه، وقراراتها نهائية.

كم مدة استئناف قرار لجنة الفصل؟

ثلاثون يومًا من تاريخ إبلاغك بالقرار، لا من تاريخ صدوره (المادة 30 من النظام، والمادة 43 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية). والقرار الغيابي يُستأنف خلال ثلاثين يومًا من تبليغ المحكوم عليه به (المادة 44 من اللائحة). ولا يحق الاستئناف لمن حكم له بكل طلباته أو قبل القرار صراحة.

وإذا مضت الثلاثون يومًا دون استئناف، صار القرار نهائيًا ولا يُفتح بعد ذلك إلا من باب ضيق جدًا هو التماس إعادة النظر.

ماذا تكتب في المذكرة الاستئنافية؟

تقدَّم المذكرة إلى الأمانة العامة ويُثبت تاريخ تقديمها في ملف الدعوى (المادة 45). ويجب أن تتضمن بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف، وطلبات المستأنف (المادة 46).

  • حدد موضع الخطأ: في الوقائع، أو في تطبيق المادة، أو في حساب التعويض، ولا تكرر صحيفة الدعوى.
  • لا تُقبل في الاستئناف طلبات جديدة، ويُستثنى منها طلب زيادة التعويض عما استجد من ضرر بعد تقديم الطلبات الختامية (المادة 46).
  • لا يُدخل في الاستئناف من لم يكن طرفًا أمام لجنة الفصل إلا في حدود ضيقة (المادة 47).
  • إذا ظهرت لديك معلومات منتجة لم تستطع تقديمها من قبل، فاذكر سبب التأخر؛ فاللائحة تجيز إعادة النظر في القرار في حالات محددة (المادة 49).

وتنظر لجنة الاستئناف الملف، ولها أن تعقد جلسات إذا رأت الحاجة (المادة 48).

متى يصبح قرار اللجنة نهائيًا؟

يكتسب القرار الصفة القطعية في إحدى الحالات الآتية (المادة 50 من اللائحة):

  • اتفاق الأطراف كتابة أمام اللجنة على تسوية.
  • مضي ثلاثين يومًا من الإبلاغ دون استئناف.
  • قبول جميع الأطراف القرار.
  • تأييد لجنة الاستئناف للقرار.
  • صدور قرار لجنة الاستئناف بعد إعادة النظر في الدعوى.

وبعدها تُبلَّغ الأطراف بنسخ من القرار، ويُنفذ على النحو الوارد في النظام (المادة 51).

هل يمكن الاعتراض على قرار لجنة الاستئناف؟

قراراتها نهائية بنص المادة 30. يبقى التماس إعادة النظر، ويُقدَّم إلى الدائرة أو لجنة الاستئناف التي أصدرت القرار، في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية لدعاوى الحق الخاص، وفي نظام الإجراءات الجزائية للدعاوى الجزائية (المادة 52 من اللائحة). ومن هذه الأحوال في المادة 200 من نظام المرافعات: ظهور تزوير الأوراق التي بُني عليها القرار، أو الحصول على أوراق قاطعة تعذر تقديمها من قبل، أو غش من الخصم أثّر في القرار. ونظام المرافعات يجعل مدة الالتماس ثلاثين يومًا (المادة 201)، فلا تتأخر عنها. والأمانة العامة تتيح خدمة «تقديم التماس» إلكترونيًا.

كيف تنفذ قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

النظام فرّق بين نوعين (المادة 30):

  • القرارات القطعية عمومًا، كالغرامات والعقوبات، تُنفذ بطلب من الهيئة أو السوق عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية.
  • القرارات الصادرة لصالح الأطراف بموجب المواد 55 و56 و57 (التعويض عن نشرة إصدار أو بيان مضلل، أو عن تلاعب) ينفذها أصحابها بأنفسهم على النحو المتبع في تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المدنية.

عمليًا: تأخذ نسخة القرار القطعي وتقدم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ عبر ناجز. ومرسوم نظام التنفيذ الجديد نص صراحة في البند (رابعًا) على أن محاكم التنفيذ تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفق النظام الجديد.

وقبل ذلك، أثناء نظر الدعوى، تجيز اللائحة للجنة بناءً على طلب المدعي أن تأمر بإجراء تحفظي كالمنع من السفر أو الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه أو منعه من الشراء في السوق، إذا قدم المستندات المؤيدة (المادة 41 من اللائحة). وهذا مفيد إذا خشيت أن يهرّب خصمك أمواله قبل صدور القرار.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

  • إذا مضت خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون وفاء، تبدأ فورًا إشعار جهات المعلومات الائتمانية وحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا، وللمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5,000 ريال عن كل يوم تأخير (المادة 18).
  • المنع من السفر لا يصدر إلا بطلب من طالب التنفيذ، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد إلى ست سنوات بحد أقصى (المادة 19).
  • الحبس صار مقصورًا على التنفيذ المباشر (فعل أو امتناع عن فعل)، بطلب طالب التنفيذ بعد ثلاثين يوم عمل، ولمدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد (المادتان 36 و37). أما أحكام الإعسار في نظام 1433هـ، ومنها الحبس عند ظهور قرائن على إخفاء المدين أمواله (المادة 78)، فتستمر إلى حين صدور نظام الإعسار المدني (البند سابعًا من المرسوم م/237).
  • إذا كان المنفذ ضده شركة، فأحكام التنفيذ المباشر تسري على من يعيق التنفيذ من منسوبيها وفق ما تحدده اللائحة (المادة 41).
مثال

مستثمرة صدر لها قرار من لجنة الفصل بتعويض قدره 95 ألف ريال عن بيان مضلل في إعلان شركة مدرجة. أُبلغت الشركة بالقرار في 5 مارس، ولم تستأنف حتى 4 أبريل، فصار القرار قطعيًا.

قدمت المستثمرة طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ عبر ناجز ومعها نسخة القرار. لو لم تدفع الشركة خلال خمسة أيام عمل من إبلاغها بأمر التنفيذ، تبدأ إجراءات الحجز على أموالها، وللمحكمة فرض الغرامة اليومية وفق المادة 18 من نظام التنفيذ الجديد بعد نفاذه.

حلول عملية للطرفين

إذا صدر القرار لصالحك:

  • احسب الثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ خصمك لا من تاريخ صدور القرار.
  • إذا استأنف خصمك، رد على أسبابه بالمستندات نفسها التي كسبت بها، ولا تفتح مسائل جديدة.
  • بعد أن يصبح القرار قطعيًا، قدم طلب التنفيذ دون تأخير.
  • إذا خشيت تهريب الأموال أثناء الدعوى، اطلب إجراءً تحفظيًا من اللجنة مع مستنداتك.

وإذا صدر القرار ضدك:

  • قدّم الاستئناف خلال الثلاثين يومًا، ولو كنت تفاوض على تسوية.
  • ركز المذكرة على خطأ محدد في الوقائع أو التطبيق أو الحساب.
  • إذا لم يبقَ أمامك طريق، فالتسوية المكتوبة أمام اللجنة أو السداد خير من غرامات التأخير وحجز الأموال.
  • لا تراهن على الالتماس إلا إذا توفرت إحدى حالاته المحددة نظامًا.

مهلة الاستئناف قصيرة، والمذكرة الجيدة تكسب أو تخسر في أسبابها. يمكنك أن ترسل لنا عبر واتساب نسخة القرار وتاريخ إبلاغك به، لننظر معك في أسباب الاستئناف أو خطوات التنفيذ قبل أن تضيق المهلة.

تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟

كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.

أسئلة شائعة

كم مدة استئناف قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

ثلاثون يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار (المادة 30 من النظام والمادة 43 من اللائحة).

هل قرار لجنة الاستئناف نهائي؟

نعم، قراراتها نهائية بنص المادة 30، ولا يبقى إلا التماس إعادة النظر في أحوال محددة (المادة 52 من اللائحة).

أين أنفذ قرار التعويض الصادر من اللجنة؟

أمام محكمة التنفيذ كما تُنفذ الأحكام في الدعاوى المدنية (المادة 30)، ومرسوم نظام التنفيذ الجديد أسند تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية إلى محاكم التنفيذ.

هل أقدر أضيف طلبات جديدة في الاستئناف؟

لا، إلا طلب زيادة التعويض عما استجد من ضرر بعد الطلبات الختامية (المادة 46 من اللائحة).

هل يمكن منع خصمي من السفر قبل صدور القرار؟

نعم، للجنة بناءً على طلبك ومستنداتك أن تأمر بالمنع من السفر أو الحجز التحفظي أو المنع من الشراء في السوق (المادة 41 من اللائحة).

المرجع النظامينظام السوق المالية (النسخة المحدثة لدى هيئة السوق المالية): المادة 30 (لجنة الاستئناف، نهائية قراراتها، التنفيذ)لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية (قرار مجلس الهيئة 2011-4-1 وتعديلاتها بالقرار 2022-15-1): المواد 41 و43 إلى 52نظام المرافعات الشرعية: المادتان 200 و201المرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ: البندان رابعًا وسابعًانظام التنفيذ (1447هـ): المواد 18 و19 و36 و37 و41 و65، ونظام التنفيذ (1433هـ): المادة 78

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي