احجز استشارة

التعاقد من الباطن في نظام المنافسات: موافقة الجهة والدفع المباشر

المقاول الرئيس أنهى جزءه، وأنت كمقاول من الباطن أنجزت أعمال الكهرباء كاملة. الجهة الحكومية صرفت المستخلص له، وهو يقول لك: «انتظر». هل لك طريق غير انتظاره؟ وهل تعاقده معك أصلًا كان نظاميًا؟

الجواب المختصر: علاقتك القانونية في الأصل مع المقاول الرئيس لا مع الجهة الحكومية. نظام المعاملات المدنية لا يجيز لك مطالبة صاحب العمل لنفسك بما يستحقه المقاول الرئيس إلا إذا أحالك عليه (المادة 474). لكن نظام المنافسات يجيز للجهة الحكومية أن تدفع لك مباشرة وفق ضوابط اللائحة (المادة 71)، بشرط أن يكون تعاقدك من الباطن قد حصل على موافقتها المكتوبة. وإلا فطريقك المطالبة القضائية ضد المقاول الرئيس.

هل يلزم موافقة الجهة الحكومية على مقاول الباطن؟

لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الحكومية التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون موافقة مكتوبة من الجهة، وتحدد اللائحة شروط ذلك (المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية). والتنازل عن العقد كله أو بعضه يحتاج موافقة مكتوبة من الجهة والوزارة (المادة 70).

والتعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الحالات التي يجوز فيها للجهة الحكومية إنهاء العقد (المادة 76/2/ج). أما التنازل عن العقد دون موافقة الجهة والوزارة فمن الحالات التي يجب فيها الإنهاء (المادة 76/1/ج). والفرق مهم: الأول يترك للجهة تقديرًا، والثاني يُلزمها.

هل يتحرر المقاول الرئيس من المسؤولية؟

لا. يبقى المتعاقد مع الجهة، في جميع الأحوال، مسؤولًا بالتضامن مع المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد وفق شروطه (المادة 71). ونظام المعاملات المدنية يقرر القاعدة نفسها في كل مقاولة: للمقاول أن يُسند العمل لمقاول من الباطن ما لم يمنعه النظام أو الاتفاق أو طبيعة العمل، وتبقى مسؤوليته قائمة قِبل صاحب العمل (المادة 473).

متى تدفع الجهة الحكومية للمقاول من الباطن مباشرة؟

للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول من الباطن، وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه (المادة 71). وهذا مهم لمن يتأخر عليه المقاول الرئيس، بشرط أن يكون تعاقده معتمدًا من الجهة.

وإذا لم يتحقق ذلك، فالأصل أنك لا تملك مطالبة الجهة بما تدين به للمقاول الرئيس، إلا إذا أحالك المقاول الرئيس عليها بحقه (المادة 474 من نظام المعاملات المدنية). لذلك اطلب من البداية أن يتضمن عقدك إحالة لمستحقاتك، أو آلية دفع مباشر توافق عليها الجهة.

كيف تطالب المقاول الرئيس بمستحقاتك؟

العقد بين المقاول الرئيس والمقاول من الباطن عقد خاص، تحكمه شروطه وقواعد نظام المعاملات المدنية. وإذا كان الطرفان تاجرين والنزاع ناشئ عن أعمالهما التجارية، فالمحكمة التجارية هي المختصة (المادة 16 من نظام المحاكم التجارية). وإذا كان في العقد شرط تحكيم، فالتحكيم هو الطريق.

مثال

مقاول كهرباء من الباطن أنجز أعمالًا بقيمة 650 ألف ريال في مبنى حكومي، وتعاقده حصل على موافقة الجهة المكتوبة. الجهة صرفت المستخلص للمقاول الرئيس قبل شهرين، ولم يصله شيء.

جمع المقاول محاضر الاستلام الموقعة ونسخة الموافقة، وكتب للجهة يطلب النظر في الدفع المباشر لما تبقى من مستخلصات وفق ضوابط اللائحة، وأرسل للمقاول الرئيس مطالبة مكتوبة بالمبلغ.

ولو لم يكن لديه موافقة مكتوبة، لكان طريقه الأساسي دعوى ضد المقاول الرئيس وحده.

الحلول المتاحة لك

إذا كنت المقاول من الباطن:

  • تأكد قبل البدء أن تعاقدك حصل على موافقة الجهة المكتوبة، واحتفظ بنسخة منها.
  • اكتب في عقدك مواعيد الدفع وربطها بصرف المستخلصات، وإحالة لمستحقاتك إن أمكن.
  • إذا تأخر المقاول الرئيس، فاسأل الجهة عن الدفع المباشر وفق ضوابط اللائحة.
  • وثّق إنجاز أعمالك باستلامات موقعة ومحاضر أسبوعية.
  • أرسل مطالبة مكتوبة بالمبلغ وتاريخ استحقاقه قبل أي دعوى.

وإذا كنت المقاول الرئيس:

  • لا تتعاقد من الباطن قبل الموافقة المكتوبة؛ المخالفة تجيز للجهة إنهاء العقد (المادة 76).
  • تذكر أنك مسؤول بالتضامن عن أداء المقاول من الباطن أمام الجهة.
  • اربط مستحقات مقاول الباطن بما يصرف لك فعلًا، واكتب ذلك صراحة في العقد.
  • التزم بالدفع له في مواعيده لتجنب تدخل الجهة أو نزاع قضائي.

التعاقد من الباطن في المشاريع الحكومية يحتاج ترتيبًا مسبقًا. أرسل لنا عبر واتساب العقدين وخطاب الموافقة ومحاضر الاستلام، ونحدد معك موقفك وطريق تحصيل حقك.

تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟

كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.

أسئلة شائعة

هل يجوز التعاقد من الباطن دون علم الجهة؟

لا، يلزم موافقة مكتوبة (المادة 71)، والمخالفة من الحالات التي يجوز فيها للجهة إنهاء العقد (المادة 76).

هل تدفع الجهة للمقاول من الباطن مباشرة؟

يجوز ذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة (المادة 71).

هل يتحرر المقاول الرئيس من المسؤولية؟

لا، يبقى مسؤولًا بالتضامن عن تنفيذ العقد (المادة 71).

أقدر أرفع دعوى على الجهة الحكومية لأن المقاول الرئيس ما دفع لي؟

الأصل لا، لأن المقاول من الباطن لا يطالب صاحب العمل لنفسه بما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله عليه (المادة 474 من نظام المعاملات المدنية).

وين أرفع دعواي على المقاول الرئيس؟

أمام المحكمة التجارية إذا كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، أو التحكيم إذا كان في العقد شرط تحكيم.

المرجع النظامينظام المنافسات والمشتريات الحكومية (1440هـ): المواد 70، 71، 76نظام المعاملات المدنية: المادتان 473، 474نظام المحاكم التجارية: المادة 16

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي