الخلاصة
- الحضانة للأم أولاً، ثم الأب، ثم الجدتان، والمحكمة تقدّم مصلحة الطفل على الترتيب.
- عند 15 سنة يختار الطفل مع من يعيش، وعند 18 تنتهي الحضانة.
- زواج الأم من رجل أجنبي عن الطفل يُسقط حضانتها، إلا إذا كان الطفل دون العامين أو اقتضت مصلحته خلاف ذلك.
طُلّقت سارة وعندها ولد في السابعة وبنت في الثالثة. الأب يقول إن الأولاد سيعيشون عنده لأنه «الولي»، وأهلها يقولون إن الحضانة للأم دائمًا. والصحيح بين القولين.
الجواب المباشر: بعد الطلاق تكون الحضانة للأم أولًا، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب (المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية)، وللمحكمة أن تخالف هذا الترتيب إذا كانت مصلحة الطفل في غيره. وإذا أتم الطفل 15 سنة اختار الإقامة عند أحد والديه، وتنتهي الحضانة عند 18. وتسقط الحضانة إذا تخلف شرط من شروط الحاضن، كزواج الأم برجل أجنبي عن الطفل، إلا إذا كان دون العامين أو اقتضت مصلحته بقاءه عندها.
يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد (المنشور في 14/11/1447هـ) بعد 180 يومًا من نشره، أي في حدود 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. ما يلي عن تنفيذ أحكام الأسرة يبيّن الوضع الحالي وما سيتغير.
الترتيب الذي يبدأ منه القاضي
ما دام الزوجان معاً فالحضانة واجب عليهما معاً. فإذا افترقا، تبدأ المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية بالأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة الطفل.
لكن هذا الترتيب نقطة بداية، لا نتيجة محسومة. الفقرة الثانية من المادة نفسها تجيز للمحكمة أن تقرر خلافه بناءً على مصلحة الطفل، فالسؤال الذي يحسم القضية في النهاية: عند من يكون الطفل أفضل؟
من يصلح أن يكون حاضناً؟
تشترط المادة 125 أن يكون الحاضن كامل الأهلية، قادراً على رعاية الطفل وتربيته، وسليماً من الأمراض المعدية الخطرة. وتضيف المادة 126 شرطين: إن كانت الحاضنة امرأة فلا تكون متزوجة برجل أجنبي عن الطفل ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك، وإن كان الحاضن رجلاً فيجب أن يكون ذا رحم محرم للطفل إن كانت أنثى، وأن تقيم عنده امرأة تصلح للحضانة.
عمر الطفل يغيّر الحكم
| العمر | ماذا يحدث |
|---|---|
| قبل 15 | يبقى عند الحاضن حسب الترتيب أو حكم المحكمة |
| من 15 إلى 18 | يختار بنفسه مع أي الوالدين يقيم، ما لم تكن مصلحته في غير ذلك |
| 18 فأكثر | تنتهي الحضانة |
وهذا التقسيم في المادة 135، وتستثني المادة نفسها الطفل المجنون أو المعتوه أو المريض مرضاً مقعداً، فتستمر حضانته بعد الثامنة عشرة على الترتيب نفسه.
متى تسقط؟
المادة 128 تحدد ثلاث حالات يسقط فيها الحق في الحضانة:
- إذا تخلف أحد شروط الحاضن الواردة في المادتين 125 و126.
- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة الطفل.
- إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن المطالبة بها أكثر من سنة بلا عذر، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك.
ومن سقطت حضانته يجوز له أن يطلبها من جديد إذا زال سبب السقوط (المادة 130)، كأن تنفصل الأم عن زوجها الجديد. وترك الأم بيت الزوجية بسبب خلاف لا يسقط حضانتها لهذا السبب وحده، ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك (المادة 133). وإذا لم يطلب الحضانة أحد من مستحقيها، تُلزم بها الأم إن كان الطفل دون العامين، والأب إن تجاوزهما (المادة 131).
ولائحة نظام الأحوال الشخصية حسمت مسألتين تتكرران كثيرًا: إذا لم يتجاوز الطفل عامين فحضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه (المادة 33 من اللائحة)، والأجنبي هنا هو غير القريب بحسب المادة 224 من النظام (المادة 34 من اللائحة).
تزوجت الأم بعد طلاقها بسنة، فرفع الأب دعوى إسقاط الحضانة عن ولده ذي الثماني سنوات.
الأصل أن الحضانة تسقط بزواجها من أجنبي عن الطفل. لكن الأب يعمل في مدينة أخرى ويسافر كثيرًا، والطفل مستقر في مدرسته ويعيش مع أمه وجدته منذ ولادته.
هنا تنظر المحكمة في مصلحة الطفل بنص المادة 126، وقد تبقيه عند أمه رغم زواجها. والعكس وارد إذا ظهر أن البيت الجديد لا يناسبه.
الزيارة والسفر والنفقة
إذا كان الطفل عند أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، فإن اختلفا قررت المحكمة ما تراه (المادة 134).
والسفر بالطفل خارج المملكة له حد في المادة 129: الحاضن من الوالدين لا يسافر به أكثر من تسعين يومًا في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي على النفس إذا توفي الوالد. والحاضن من غير الوالدين حده ثلاثون يومًا في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما إذا توفي الآخر.
أما نفقة الطفل الذي لا مال له فتجب على الأب منفردًا إذا كان موسرًا أو قادرًا على التكسب (المادة 58). والمرأة التي تطلب الخلع لا يجوز أن يكون العوض فيه إسقاط حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم (المادة 100).
ولا تحتاج دائمًا إلى دعوى كاملة: بعد الفرقة يجوز لأي من الوالدين أن يتقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة بذلك تُعد سندًا تنفيذيًا بعد اعتمادها من المحكمة، ولمن له مصلحة الاعتراض عليها بدعوى (المادة 38 من اللائحة). والحاضن لا يستحق أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفق المادة 132 من النظام، أي حين لا يوجد الوالدان ولا يقبل الحضانة أحد مستحقيها (المادة 36 من اللائحة).
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
اليوم، تنفذ أحكام الحضانة والزيارة جبرًا ولو احتاج ذلك إلى الشرطة ودخول المنازل، ويعاد التنفيذ كلما لزم (المادة 74 من نظام التنفيذ 1433هـ)، ويعاقب الممتنع بالسجن حتى ثلاثة أشهر (المادة 92). والنظام الجديد يبقي القاعدة ويضيف إليها:
- التنفيذ الجبري للحضانة والزيارة ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، مع إعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر، وتطبيق أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط تراعي طبيعة قضايا الأسرة (المادة 39).
- على المحكمة أن تراعي في تنفيذ حكم الزيارة مصلحة الطفل وظروف التنفيذ (المادة 40)، ويجيز النظام ترخيص مقدمي خدمات لتنفيذ أحكام الزيارة (المادة 61).
- عقوبة من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو يقاومه أو يعطله: السجن حتى 90 يومًا وغرامة حتى 30 ألف ريال، أو إحداهما (المادة 54).
- المنع من السفر في التنفيذ المباشر يصدر بطلب من طالب التنفيذ (المادتان 19 و36)، ولا يُحبس المنفذ ضده إذا كان أحد أصول طالب التنفيذ أو فروعه (المادة 37).
حلول عملية للطرفين
إذا كنتِ الأم أو الحاضنة:
- حافظي على شروط الحضانة، وانتبهي إلى أن الانتقال للإقامة في مكان تفوت به مصلحة الطفل سبب لسقوطها.
- وثّقي ما يثبت رعايتك للطفل: المدرسة، والعلاج، والسكن، والمتابعة اليومية.
- اطلبي النفقة والزيارة مع الحضانة في الدعوى نفسها إذا احتجت.
- لا تسكتي أكثر من سنة دون عذر عن المطالبة بحضانة هي لك.
وإذا كنت الأب أو الطرف الآخر:
- إذا كانت عندك أسباب لنقل الحضانة، اجمع ما يثبت أن مصلحة الطفل معك، فهذا هو معيار المحكمة.
- اتفق على جدول زيارة مكتوب، واطلبه من المحكمة إذا رُفض.
- ادفع نفقة الأولاد بانتظام وبتحويل موثق.
- لا تمنع الطفل عن أمه أو تحتجزه بعد الزيارة؛ الامتناع عن تنفيذ الحكم جريمة معاقب عليها.
مصلحة الطفل هي معيار المحكمة في النهاية، والتفاصيل تصنع الفرق. أرسل لنا عبر واتساب أعمار الأطفال وما صدر من أحكام أو اتفاقات، ونساعدك ترتب طلبك.
متى تحتاج محامياً في الحضانة؟
- الطرف الآخر يطلب إسقاط حضانتك بسبب زواج أو سفر أو انتقال.
- لست الأول في الترتيب لكنك ترى أن مصلحة الطفل معك.
- تريد اتفاقاً مكتوباً على الحضانة والزيارة والسفر بصياغة تحمي حقك.
أسئلة شائعة
تزوجت بعد الطلاق، هل تسقط حضانتي؟
الأصل نعم إذا كان الزوج أجنبياً عن الطفل، لكن المادة 126 تستثني ما تقتضي فيه مصلحة الطفل خلاف ذلك، والمحكمة هي التي تقدّر هذه المصلحة.
ولدي عمره 15، هل يقدر يختار؟
نعم، من 15 إلى 18 يختار مع أي الوالدين يقيم، ما لم تكن مصلحته في خلاف ذلك.
سكتّ عن المطالبة بالحضانة فترة، هل سقط حقي؟
يسقط إذا زاد السكوت على سنة بلا عذر، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك (المادة 128).
هل أقدر أسافر بالطفل؟
إن كنت أحد الوالدين فلك ذلك حتى تسعين يوماً في السنة، وما زاد يحتاج موافقة الوالد الآخر (المادة 129).
الأب رافض يسلّم الأولاد رغم الحكم، ماذا أفعل؟
قدّمي الحكم للتنفيذ في ناجز. أحكام الحضانة تنفذ جبرًا ولو بالشرطة ودخول المنازل، والممتنع يعاقب بالسجن حتى ثلاثة أشهر اليوم (المادة 92 من نظام التنفيذ 1433هـ)، وبعد نفاذ النظام الجديد حتى 90 يومًا وغرامة حتى 30 ألف ريال (المادة 54).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية