الخلاصة
- الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- الحضانة غير الولاية على المال: الحاضن يتابع شؤون الطفل ويستلم إعاناته، لكنه لا يدير كل أمواله.
- الوصي والولي المعين من المحكمة يديران المال لمصلحة القاصر ويودعانه في حسابات باسمه.
- عند انتهاء المهمة يُسلَّم المال والحسابات خلال 30 يومًا كحد أقصى تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
توفي أبو فيصل وترك لأولاده الثلاثة حصة في عمارة وأرصدة في البنك. العم يقول إنه الولي «بحكم العادة»، والأم الحاضنة تقول إنها أولى بإدارة مال أولادها. والبنك يرفض التعامل مع الاثنين حتى يرى مستندًا.
الجواب المباشر: الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب الذي عينه، ثم لمن تعينه المحكمة (المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية). فإن لم يترك الأب وصيًا، فلا تنتقل الولاية تلقائيًا إلى الجد أو العم، والطريق طلب تعيين ولي من المحكمة، التي تأخذ رأي الأم وقد تعينها هي (المادة 152). والحاضن له صلاحيات محددة في شؤون الطفل اليومية، لكن بيع عقاره أو إدارة تركته من شأن الولي على المال.
من هو القاصر؟
نظام الأحوال الشخصية يعرّف القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية. والأهلية الكاملة في نظام المعاملات المدنية تكون لمن بلغ سن الرشد وهو متمتع بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وسن الرشد تمام 18 سنة هجرية.
فالطفل الصغير قاصر بطبيعة الحال. لكن البالغ أيضًا قد يكون في حكم القاصر إذا فقد أهليته أو نقصت، فيحتاج من يدير ماله بحكم من المحكمة.
والولاية نوعان: ولاية على النفس، وهي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، وولاية على المال، وهي حفظه وإدارته. قد يجتمعان في شخص واحد وقد يتفرقان، ولهذا أول سؤال تسأله: بأي صفة يتصرف هذا الشخص؟
ترتيب الولاية على المال
المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية تحدد الترتيب بوضوح:
- الأب.
- وصي الأب، وهو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
- من تعينه المحكمة.
إذا لم يكن للقاصر وصي أو عُزل وصيه، تعين المحكمة وليًا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ولها أن تعين الأم نفسها. ويجوز أن يكون الوصي أو الولي المعين ذكرًا أو أنثى، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. وللمحكمة كذلك أن تعين وليًا مؤقتًا لمدة محددة أو لمهمة معينة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
بعد وفاة الأب لا تنتقل الولاية على المال تلقائيًا إلى الجد أو العم أو الأخ الكبير. فإن لم يكن هناك وصي من الأب، فالطريق هو طلب تعيين ولي من المحكمة.
الحضانة شيء والولاية على المال شيء ثاني
كثير من الخلافات تبدأ من هنا. الأم الحاضنة مثلًا تقول: الأطفال عندي، إذن أنا أتصرف في كل شيء. والطرف الثاني يقول: أنتِ حاضنة فقط، ولا علاقة لك بأي مبلغ. والصحيح بين الاثنين.
المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية تعطي الحاضن صلاحيات محددة، منها متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة بما فيها المنصات الإلكترونية، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تُصرف للمحضون، والاحتفاظ بنسخ من وثائقه ومستنداته الثبوتية. هذه صلاحيات ثابتة للحاضن ولا يصح تعطيلها بحجة أنه ليس وليًا على المال.
لكن بيع عقار ورثه الطفل، أو التصرف في حصته في شركة، أو إدارة تركته، شأن الولي على المال أو الوصي، لا الحاضن بصفته حاضنًا.
ما دور الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين؟
إذا توفي الأب عن أولاد قاصرين ليس لهم ولي ولا وصي، فالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي التي تتولى الوصاية على أموالهم وإدارتها، ولها الإشراف على تصرفات الأوصياء والأولياء عمومًا (المادة 2 من نظام الهيئة). وعلى الورثة البالغين أو الأقارب المقيمين مع المتوفى إبلاغها بالوفاة خلال ثلاثة أيام على الأكثر (المادة 19).
ومن تاريخ الوفاة حتى تحصر الهيئة التركة، لا يجوز للورثة ولا للشركاء التصرف في أموالها أو في المال المشترك، ويبطل كل تصرف يتم في هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة، وعليها أن تحصر التركة خلال ثلاثة أشهر من إبلاغها (المادة 25). وهذا ما يفسر تحفظ البنك في قصة أبي فيصل. وإذا قصّر الولي أو الوصي في إدارة المال طلبت الهيئة من المحكمة عزله (المادة 30)، وإذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو وصيه طلبت تعيين وصي للخصومة (المادة 31).
من يصلح وليًا أو وصيًا؟
- أن يكون كامل الأهلية، أمينًا، قادرًا على القيام بمقتضيات الولاية.
- ويُشترط في الولي على النفس أن يتحد في الدين مع القاصر إذا كان مسلمًا.
- وألا يكون في ولايته مظنة ضرر بمصلحة القاصر، مثل وجود نزاع مالي بينه وبين القاصر.
والأصل أن الولاية والوصاية بلا أجر. يستثنى من ذلك أن يحدد الأب في وصيته أجرًا للوصي، أو أن تقرر المحكمة مكافأة أو أجرًا على عمل محدد.
واجبات من يدير المال
المادة 155 توجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته. والمادة 156 تلزمهما بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسمه، دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
عمليًا، من يدير المال يحتاج سجلًا واضحًا من أول يوم: الأرصدة، والعقارات، والحصص، والإيرادات، والالتزامات. وكل مصروف له مستند وسبب. هذا السجل هو دفاعه الأول إذا اعترض أحد، وهو أول شيء تطلبه الجهة المختصة عند الخلاف.
طفلان ورثا حصة في شقة مؤجرة، والوصي هو عمهما بوصية من الأب.
الصحيح: يوثق الحصة وعقد الإيجار، ويودع نصيبهما من الأجرة في حسابهما، ويحفظ فاتورة أي إصلاح ونصيبهما منها.
الخطأ: يحوّل الأجرة لحسابه الشخصي ويصرف منها بدون مستندات. هنا يصعب عليه إثبات أنه أدار المال لمصلحتهما، وقد يكون ذلك سببًا لطلب عزله.
التصرفات الكبيرة وتعارض المصالح
ثبوت الولاية لا يعني أن كل تصرف مسموح. والفرق هنا بين الأب وغيره: المادة 224 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا كان الولي غير الأب، فليس له ولا للوصي شراء عقار للقاصر أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه، ولا الاقتراض له، ولا طلب صرف ماله المودع بأمر المحكمة، ولا توثيق عقود شركة يكون القاصر طرفًا فيها أو زيادة رأس مالها، إلا بعد استئذان المحكمة المختصة. أما الأب فلا يشترط هذا النص إذنه، لكنه يبقى مقيدًا بمصلحة ولده، ولا يقرض ماله ولا يقترض له إلا وفق النصوص النظامية (المادة 384 من نظام المعاملات المدنية).
وأحكام الإذن في تصرفات الأولياء والأوصياء تُرفع وجوبًا إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، إلا أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء العقار للقاصر (المادة 225). والولاية المالية على القاصر تستمر حتى إتمامه الثامنة عشرة، إلا إذا حكمت المحكمة باستمرارها بطلب الولي عند وجود مقتضٍ (المادة 224 مكرر).
والحالة الأخطر حين يكون الولي نفسه طرفًا: يريد شراء عقار القاصر لنفسه، أو إدخال ماله في مشروع يملكه. هذه بالضبط مظنة الضرر التي يمنعها النظام (المادة 141)، وموافقة بقية العائلة لا تغني عن الإجراء النظامي.
العزل والتنحي
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في حالتين: إذا تخلف فيه شرط من الشروط، أو إذا قصّر في واجباته أو تعذر قيامه بها. وللمحكمة أيضًا عزل الولي الذي عينته هي إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
وطلب العزل يقوى بالدليل لا بالوصف العام. بدل أن تقول إنه غير أمين، قدّم التحويل المحدد، أو الإيراد الذي لم يدخل حساب القاصر، أو التصرف الذي تم بلا إذن.
وإذا لم يستطع الولي المعين من المحكمة الاستمرار، يقدّم طلب تنحٍّ للمحكمة، ولها قبوله أو تأجيله مراعاة لمصلحة القاصر (المادة 154). أي أنه لا يترك المهمة من نفسه فجأة.
متى تنتهي الولاية؟ وكيف يُسلَّم المال؟
من حالات انتهاء الوصاية والولاية في المادة 157:
- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية.
- رفع الحجر عن المحجور عليه، أو وفاة القاصر.
- استعادة الأب أهليته إذا كان الوصي معينًا بسبب عجزه.
- عزل الوصي أو الولي أو قبول تنحيه، أو وفاته أو فقده الأهلية.
- ثبوت فقد أو غياب الوصي أو الولي، أو انتهاء فقد أو غياب المولى عليه.
وإذا بلغ القاصر سن الرشد لكنه ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، يجب على الوصي أو الولي المعين التقدم للمحكمة للنظر في استمرار الولاية، ولا يسلّمه المال مباشرة.
وعند انتهاء المهمة، يسلّم الوصي أو الولي الأموال والحسابات والوثائق لصاحب الشأن تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انتهاء مهمته.
أخطاء تتكرر
- الاعتماد على صك الحضانة لبيع أصل من أموال الطفل.
- خلط مال القاصر بمال الولي في حساب واحد.
- صرف مبالغ كبيرة بدون مستندات على أساس أنها لمصلحة الأطفال.
- تأخير تسليم المال بعد بلوغ القاصر سن الرشد بدون سبب أمام المحكمة.
حلول عملية للطرفين
إذا كنت الأم الحاضنة أو قريبًا يهمه مال القاصر:
- اطلب صورة من مستند صفة الولي أو الوصي واعرف حدود صلاحياته.
- استخدم صلاحياتك كحاضن في متابعة الجهات واستلام الإعانات، واحفظ ما يثبت صرفها على الطفل.
- إذا لم يكن هناك ولي على المال بعد وفاة الأب، تقدم للمحكمة بطلب تعيين، والأم يُؤخذ رأيها وقد تُعين هي.
- إذا لاحظت تصرفًا مريبًا، اجمع كشوف الحساب والمستندات وقدّم طلب محاسبة أو عزل مبنيًا على وقائع محددة.
إذا كنت الولي أو الوصي:
- افتح حسابًا باسم القاصر وأودع فيه ماله، ولا تخلطه بمالك.
- وثّق كل إيراد ومصروف، وجهّز حسابًا دوريًا تستطيع عرضه عند أي اعتراض.
- إن لم تكن الأب، فلا تبع عقار القاصر ولا ترهنه ولا تقترض له إلا بعد إذن المحكمة (المادة 224 من نظام المرافعات الشرعية)، ولا تتعامل بين مالك ومال القاصر دون إجراء نظامي.
- إذا لم تستطع الاستمرار، قدّم طلب تنحٍّ للمحكمة بدل ترك المهمة.
- عند انتهاء مهمتك، سلّم المال والحسابات خلال 30 يومًا تحت إشراف الهيئة.
كل حالة تختلف بحسب نوع المال وصفة من يديره والمستندات الموجودة. أرسل لنا عبر واتساب صك حصر الورثة وما لديك من صكوك أو كشوف، ونوضح لك أول خطوة.
متى تحتاج محاميًا؟
- إذا وقع نزاع على من يكون الولي، أو على حدود صلاحيات الحاضن والوصي.
- قبل بيع أصل من أموال القاصر أو أي تعامل بين الولي ومال القاصر.
- عند وجود تحويلات غير مبررة، أو طلب عزل، أو خلاف على الحساب الختامي.
أسئلة شائعة
هل الحضانة تسمح ببيع عقار الطفل؟
لا. الحاضن يتابع شؤون الطفل ويستلم إعاناته ومكافآته، لكن بيع العقار من شأن الولي على المال وبحسب الإجراءات النظامية.
هل يحتاج الأب إذن المحكمة لبيع عقار ولده القاصر؟
لا يشترط النظام ذلك على الأب. المادة 224 من نظام المرافعات الشرعية تشترط إذن المحكمة إذا كان الولي غير الأب، أي الوصي والولي المعين من المحكمة، في بيع عقار القاصر أو شرائه له أو رهنه أو قسمته أو الاقتراض له. ويبقى الأب ملزمًا بمصلحة ولده في كل تصرف.
هل الولي يستحق راتبًا على إدارة المال؟
الأصل أن الولاية بلا أجر، إلا إذا حدد الأب أجرًا للوصي في وصيته أو قررت المحكمة مكافأة أو أجرًا على عمل محدد.
هل الولي المعين يقدر يترك المهمة متى شاء؟
لا يتركها من نفسه. يقدّم طلب تنحٍّ للمحكمة، والمحكمة تقبله أو تؤجله بحسب مصلحة القاصر (المادة 154).
متى يستلم الابن أمواله؟
عند بلوغه سن الرشد (18 سنة هجرية) وهو متمتع بقواه العقلية، ويكون التسليم خلال 30 يومًا كحد أقصى تحت إشراف الهيئة.
الجد أو العم يصير وليًا على مال الأيتام تلقائيًا؟
لا. الترتيب في المادة 139: الأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة. فإن لم يوجد وصي، يُطلب من المحكمة تعيين ولي، ويؤخذ رأي الأم وقد تُعين هي (المادة 152).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية