أقرضت صديقك ستين ألف ريال على أن يردها بعد سنة، وتوفي قبل الموعد بشهرين. بعد العزاء بأسابيع تسمع أن الورثة بدؤوا يرتبون قسمة البيت والسيارة. لا أحد يريد أن يفتح موضوع المال في وقت كهذا، لكن الانتظار الطويل قد يجعلك تطارد حصصًا موزعة بدل تركة واحدة.
دينك يُقضى من التركة قبل قسمتها، والدين المؤجل يحل في الأصل بوفاة المدين. فابدأ بمطالبة مكتوبة للورثة مع مستند الدين قبل القسمة، فإن رفضوا فارفع الدعوى عليهم بصفتهم ورثة، ليُقضى الدين من التركة لا من أموالهم الخاصة.
هل يُسدَّد دين الميت قبل تقسيم الميراث؟
نعم. المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة هكذا: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم ما تعلق منها بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة. فالميراث هو ما يبقى بعد الدين، لا قبله.
و«الدين المتعلق بعين» يعني دينًا مضمونًا بمال محدد من التركة، كقرض مضمون برهن على أرض معينة. صاحبه يُقدَّم في تلك العين على بقية الدائنين. أما إذا كان قرضك بلا ضمان، فأنت مع بقية الدائنين العاديين، ولا تتقدم عليهم لأنك أول من تواصل مع الورثة.
هل ينتظر الدين المؤجل موعده بعد وفاة المدين؟
الأصل لا. تنص المادة 207 من نظام المعاملات المدنية على أن الدين المؤجل يحل بموت المدين، إلا في ثلاث حالات: إذا كان موثقًا بضمان عيني، أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا، أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا. أما موت الدائن فلا يُحلّ الدين المؤجل، فيبقى ورثة الدائن على الموعد المتفق عليه.
في مثال الستين ألفًا، صار القرض حالًّا بوفاة صديقك، ما لم يقدم الورثة ضمانًا كافيًا أو توافق أنت على الإبقاء على الأجل. وهذه نقطة تفاوض مفيدة للطرفين: الورثة قد يفضلون تقديم ضمان على بيع عقار على عجل.
كيف أثبت الدين أمام الورثة؟
الورثة غالبًا لا يعرفون شيئًا عن تعاملاتك مع مورثهم، وهذا طبيعي. والمادة 2 من نظام الإثبات تضع عبء الإثبات على المدعي. فاجمع قبل أن تتحدث معهم:
- العقد أو الإقرار أو السند لأمر الذي وقّعه المتوفى.
- إيصالات التحويل، ويفضل أن يكون في وصفها ما يدل على أنه قرض.
- الرسائل التي اعترف فيها بالدين أو طلب مهلة.
- كشفًا بما سدده في حياته والرصيد الباقي.
وللورثة أدوات لفحص مطالبتك. المادة 40 من لائحة نظام الأحوال الشخصية تلزم الجهات المشرفة على تسجيل الأموال بأن تفيد أي وارث، عند طلبه، بحقوق مورثه وأمواله، وأن تسلمه كشوف ما تم على أمواله بعد الوفاة. فإذا كان المتوفى قد حوّل لك دفعات، فستظهر لهم.
الدائن يقدم إقرارًا من المتوفى بخمسين ألف ريال.
في كشف حساب المتوفى تحويل بعشرين ألفًا للدائن بعد تاريخ الإقرار.
إن كان التحويل سدادًا من هذا الدين فالرصيد ثلاثون ألفًا، وإن كان عن تعامل آخر فعلى من يدعي ذلك إثباته.
المطابقة الهادئة بين الطرفين هنا تختصر دعوى كاملة.
على من أرفع الدعوى إذا رفض الورثة؟
المطالبة بدين المتوفى توجَّه إلى ورثته بصفتهم، والدين يُقضى من التركة. وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن المدعي إذا رفع دعوى دين ثم تبين أن المدعى عليه قد مات، فله تصحيح دعواه بمطالبة ورثته. ولا تفترض أن أكبر الأبناء يمثل الجميع، فالإقرار بالدين أو الصلح عليه يحتاج صفة صحيحة عن كل وارث.
والوارث ليس مدينًا شخصيًا بدين مورثه من ماله الخاص لمجرد أنه وارث. إذا كان أحدهم قد كفل المتوفى كفالة مستقلة، فهذه مطالبة أخرى لها سببها ومستندها، وافصلها عن مطالبتك بدين التركة.
ماذا لو قُسمت التركة قبل أن أطالب؟
لا يضيع الحق بالقسمة. المادة 630 من نظام المعاملات المدنية تنص على أنه إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة، لزم كل وارث نصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة. أي أنك تطالب كل وارث بقدر حصته، وفي حدود ما وصله منها. وهذا أصعب عمليًا من مطالبة تركة واحدة قبل توزيعها، لذلك لا تتأخر.
وإذا كان الدائن نفسه أحد الورثة، فلا يسقط دينه باجتماع الصفتين. المادة 290 من النظام نفسه تجعله كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة قبل القسمة.
حلول عملية للطرفين
إذا كنت الدائن:
- أرسل للورثة بيانًا مكتوبًا بالدين ومرفقاته قبل القسمة، واحتفظ بما يثبت تسليمه.
- اذكر ما سدده المتوفى في حياته، فالمطالبة بالمبلغ كاملًا مع وجود دفعات تضعف موقفك.
- إذا كان الدين مؤجلًا، فاعرف أنه حلّ بالوفاة، لكن يمكنك قبول ضمان من الورثة مقابل الإبقاء على الأجل.
- إذا تمت القسمة، فطالب كل وارث بنصيبه من الدين في حدود ما آل إليه.
وإذا كنت من الورثة:
- اطلب من الجهات المختصة بيان أموال مورثك وكشوف حساباته قبل قبول أي مطالبة.
- لا تقسموا التركة قبل حصر الديون المعروفة، فالدين يتبع حصصكم بعد القسمة.
- اطلب من الدائن مستند الدين وكشف السداد، وطابقه بحسابات مورثك.
- إذا ثبت الدين، فتسوية موثقة يوقعها جميع الورثة أو من يمثلهم تمثيلًا صحيحًا أسلم من التزام فردي.
- إذا كان بين الورثة قاصر، فلا تتم التسوية إلا بمن له الولاية عليه وفق النظام.
إذا كان لك دين على متوفى، أو وصلتكم مطالبة بدين على مورثكم، أرسل لنا المستندات عبر واتساب ونراجعها معك قبل القسمة.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
هل تُقسم التركة ثم تُسدد الديون؟
لا. قضاء الديون مقدم على تنفيذ الوصية وقسمة الباقي، بعد تجهيز الميت (المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية).
هل يسدد الورثة دين أبيهم من أموالهم الخاصة؟
لا، الدين يُقضى من التركة. وإذا ظهر بعد القسمة، يلزم كل وارث نصيبه منه في الحصة التي وصلته (المادة 630 من نظام المعاملات المدنية).
القرض كان مؤجلًا لسنة وتوفي المدين، هل أنتظر الموعد؟
الأصل أن الدين يحل بموت المدين، إلا إذا كان مضمونًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافقت على بقاء الأجل (المادة 207).
رفعت دعوى على المدين ثم توفي، هل أبدأ من جديد؟
لا يلزم. لائحة نظام المرافعات الشرعية تجيز لك تصحيح الدعوى بمطالبة ورثة المدعى عليه.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية