بعد أسبوع من العزاء، وصلت للأسرة رسالة من البنك عن أقساط متأخرة على والدهم الراحل. الأبناء قلقون: هل أصبح الدين في ذمتهم؟ وهل يجب أن يسددوه من رواتبهم؟
الجواب المختصر: القرض لا يسقط بالوفاة، لكنه لا ينتقل إلى ذمم الورثة. يُسدد من تركة المتوفى قبل الوصية والقسمة (المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية)، ويصبح حالًّا بالوفاة إلا إذا كان مضمونًا برهن أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا (المادة 207 من نظام المعاملات المدنية). فإن كان على التمويل تأمين يغطي الرصيد عند الوفاة، فالمطالبة تتجه أولًا لشركة التأمين.
يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد (المنشور في 14/11/1447هـ) بعد 180 يومًا من نشره، أي في حدود 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. ما يلي عن مطالبة التركة يبيّن الوضع الحالي وما سيتغير.
هل الورثة ملزمون بسداد قرض المتوفى؟
قال تعالى في آيات المواريث: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» (النساء: 11). ونظام الأحوال الشخصية يرتب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم ما تعلق منها بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة (المادة 198). وتنفذ الوصية بعد إخراج نفقات التجهيز وأداء الديون (المادة 171).
والمعنى العملي: الدين يُسدد من مال المتوفى قبل قسمة التركة، ولا يلتزم الوارث بسداده من ماله الخاص إلا إذا تبرع بذلك أو كان كفيلًا للدين. وإذا كانت الديون أكثر من التركة، فالدائن يستوفي في حدود التركة، والباقي لا ينتقل إلى ذمم الورثة.
هل يصبح القرض حالًّا كله بالوفاة؟
الدين المؤجل يحل بموت المدين، إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني كالرهن، أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا، أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا (المادة 207 من نظام المعاملات المدنية). فالتمويل العقاري المرهون فيه البيت لا يحل بالوفاة بالضرورة، ويمكن للورثة الاتفاق مع الممول على الاستمرار في الأقساط إن أرادوا الاحتفاظ بالبيت.
تأمين الحياة على التمويل
كثير من عقود التمويل تتضمن تأمينًا يغطي الرصيد المتبقي عند الوفاة. ونظام التمويل العقاري مثلًا يجيز للممولين تغطية مخاطر التمويل بالتأمين التعاوني (المادة 6). فإن وُجد تأمين، فالمطالبة تتجه لشركة التأمين بسداد الرصيد، وقد يسقط الدين عن التركة كليًا أو جزئيًا بحسب شروط الوثيقة واستثناءاتها.
توفي موظف وعليه تمويل شخصي متبقٍ منه 180 ألف ريال، وتمويل عقاري متبقٍ منه 600 ألف مرهون فيه بيت الأسرة، وتركته نقدًا 90 ألف ريال إضافة إلى البيت.
يطلب الورثة من البنك وثيقة التأمين على التمويلين. إن غطى التأمين الرصيدين، يُفك الرهن ويبقى البيت والنقد للقسمة. وإن لم يوجد تأمين على التمويل الشخصي، يُسدد من النقد بقدر ما يكفي، ولا يدفع الأبناء الباقي من رواتبهم ما لم يكن أحدهم كفيلًا.
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
- لا يتضمن النظام الجديد حكمًا خاصًا بديون المتوفى؛ يبقى الدين متعلقًا بالتركة وفق نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية.
- إجراءات التنفيذ الجبري، من إشعار مزود المعلومات الائتمانية والحجز وغرامة التأخير اليومية حتى 5 آلاف ريال، تُتخذ ضد المنفذ ضده بعد خمسة أيام عمل من إبلاغه (المادة 18)، والمنع من السفر بطلب طالب التنفيذ (المادة 19).
- يجوز الحجز والتنفيذ على الدار والسيارة إذا كانت مرهونة للدائن (المادة 26)، فالبيت المرهون للممول لا يحميه استثناء المسكن.
- لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة 11).
ما يطلبه الورثة من الجهة الممولة
- صك حصر الورثة وشهادة الوفاة.
- طلب كتابي بإيقاف المطالبة مؤقتًا والإفادة عن وجود تأمين ونسخة من وثيقته.
- كشف رصيد مفصل حتى تاريخ الوفاة.
- إذا وُجد تأمين، فمطالبة الشركة بتفعيله وطلب ردها كتابة.
- بعد السداد، مخالصة نهائية وفك الرهن وتحديث السجل الائتماني.
الحلول المتاحة لك
إذا كنت من الورثة:
- لا تسدد من مالك الخاص قبل التحقق من وجود تأمين.
- لا تقسّموا التركة قبل حصر الديون وسدادها.
- إذا كانت الديون تتجاوز التركة، فلا يلزمك الزائد إلا إذا كنت كفيلًا.
- إن أردتم الاحتفاظ بالبيت المرهون، فاتفقوا مع الممول كتابة على استمرار الأقساط.
- إذا رُفض تفعيل التأمين، فاعرضوا النزاع على لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
وإذا كنت الجهة الممولة:
- تحقق من وجود التأمين قبل مطالبة الورثة.
- وجّه المطالبة للتركة لا لذمم الورثة الشخصية.
- اقبل ضمانًا كافيًا من الورثة إذا عرضوه بدل حلول الدين كله.
- تعامل مع الأسرة بمراعاة الظرف، فالتسوية الهادئة أسرع.
ديون المتوفى لها ترتيب شرعي ونظامي واضح. أرسلوا لنا عبر واتساب عقد التمويل وصك حصر الورثة وما وصلكم من البنك، ونوضح لكم هل يُسدد من التأمين أو التركة.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
هل أنا ملزم بسداد قرض والدي؟
لا من مالك الخاص. الدين يُسدد من التركة قبل القسمة (المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية)، ولا يلزمك إلا إذا كنت كفيلًا أو تبرعت.
هل يسقط القرض بالوفاة؟
لا يسقط، لكنه قد يُسدد بتأمين يغطي الرصيد إن وُجد، وإلا سُدد من التركة.
هل نقسم التركة ثم نسدد؟
لا، قضاء الديون مقدم على الوصية والقسمة (المادة 198).
هل يطالبنا البنك بكامل القرض فورًا بعد الوفاة؟
الدين المؤجل يحل بموت المدين، إلا إذا كان مضمونًا برهن أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق البنك على بقائه مؤجلًا (المادة 207 من نظام المعاملات المدنية).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية