بعد سنة من الجلسات صدر قرار لجنة المنازعات المصرفية بإلزام البنك برد 64 ألف ريال لك. مر شهر، ولم يصلك شيء. وفي ملف آخر، أنت البنك: صدر القرار بإلزام عميل بسداد رصيد تمويل، والعميل لا يرد. السؤال في الحالتين واحد: متى يصبح القرار قابلًا للتنفيذ، ومن يجبر الطرف الآخر عليه؟
الجواب المباشر: القرار يُنفذ حين يصبح نهائيًا، أي بمضي 30 يومًا دون استئناف أو بصدور قرار اللجنة الاستئنافية، إلا إذا شُمل بالنفاذ المعجل. وطرق تنفيذه ثلاثة: إجراءات تأمر بها لجنة المنازعات المصرفية نفسها، وإشعار البنك المركزي إذا كان الممتنع بنكًا أو شركة تمويل، وطلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ التي جعلها المرسوم الملكي (م/237) جهة تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية.
نظام التنفيذ الجديد (المنشور في 14/11/1447هـ) يحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره (المادة 65)، أي في حدود 28 أكتوبر 2026. ما يرد هنا يبين الوضع الحالي وما يتغير بعد ذلك التاريخ.
متى يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ؟
- في لجنتي المنازعات المصرفية والتمويلية: يصبح القرار نهائيًا واجب النفاذ إذا لم يُطلب استئنافه خلال 30 يومًا من تسلم نسخته (المادة 28 من قواعد عمل كل منهما)، أو بصدور قرار اللجنة الاستئنافية الذي لا يقبل الطعن أمام أي جهة (المادة 36).
- قبل ذلك، يُنفذ القرار إذا شملته الدائرة بالنفاذ المعجل: إذا بُني على إقرار قضائي أو ورقة لم يُطعن بتزويرها أو صلح، أو صدر لعميل في دعوى تمويل كان راتبه وحده ضمانًا له، أو خُشي ضرر لا يمكن تداركه (المادة 24). وللجنة الاستئنافية وقف النفاذ المعجل بطلب المحكوم عليه (المادة 35 مصرفية، والمادة 32 تمويلية).
- في لجان المنازعات التأمينية: القرار الابتدائي غير واجب التنفيذ حتى يصبح نهائيًا بمضي مدة الاستئناف دون استئناف أو باتفاق الطرفين على ما انتهى إليه الصلح (المادتان 28/2 و33 من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية).
وإذا صدر القرار غيابيًا ولم يُبلغ به المحكوم عليه خلال 30 يومًا، يُنشر إعلان ويمنح 30 يومًا للاعتراض، فإن لم يعترض عُد القرار نافذًا (المادة 30 من قواعد اللجنتين المصرفية والتمويلية).
ماذا تفعل لجنة المنازعات المصرفية إذا لم يُنفذ قرارها؟
قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية تمنح الدائرة، في سبيل إلزام المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهائية، أن تصدر قرارًا أو أكثر بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية، والحجز على مستحقاته لدى الجهات الحكومية، ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر (المادة 33). وهذا النص خاص بالقواعد المصرفية، ولا يقابله نص مماثل في قواعد اللجنة التمويلية.
وإذا كان الممتنع هو البنك نفسه، تُشعر الأمانة العامة البنك المركزي ليتخذ ما يلزم وفق صلاحياته لضمان التنفيذ (المادة 34 مصرفية). والحكم نفسه إذا امتنعت شركة التمويل عن تنفيذ قرار اللجنة التمويلية (المادة 34 تمويلية).
هل أنفذ قرار اللجنة في محكمة التنفيذ؟
نعم. مرسوم نظام التنفيذ لعام 1433هـ خصص دوائر تنفيذ في المحاكم العامة تتولى تنفيذ قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفق نظام التنفيذ (البند ثانيًا من المرسوم م/53). والمرسوم الملكي (م/237) الصادر بنظام التنفيذ الجديد نص على أن محاكم التنفيذ تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من هذه اللجان وفقًا للنظام الجديد (البند رابعًا). وإذا كانت جهة الإدارة طرفًا في قرار لجنة شبه قضائية مستثناة، فتنفيذه لدوائر التنفيذ في ديوان المظالم (البند ثامنًا).
- احصل على نسخة القرار النهائي، وما يثبت نهائيته: مضي مدة الاستئناف دون استئناف، أو قرار اللجنة الاستئنافية.
- قدّم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ مرفقًا القرار، مع تحديد المبلغ المحكوم به ورقم حسابك.
- بعد أمر التنفيذ وإبلاغ المنفذ ضده تبدأ المهلة، ثم إجراءات التنفيذ الجبري إن لم يوفِ.
وانتبه للمدة: في النظام الجديد لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة (المادة 11).
عميل صدر له قرار نهائي من لجنة المنازعات المصرفية بـ64 ألف ريال، ولم يحوّل البنك المبلغ. أبلغ الأمانة العامة بالامتناع لتُشعر البنك المركزي (المادة 34)، وقدّم في الوقت نفسه طلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ.
وفي الاتجاه المعاكس، شركة تمويل صدر لها قرار نهائي من اللجنة التمويلية بـ110 آلاف ريال على عميل. لا تملك اللجنة التمويلية إجراءات المادة 33، فتقدمت الشركة بطلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ، وبعد مضي المهلة دون وفاء بدأ الحجز على أموال العميل.
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
يُعمل بنظام التنفيذ الجديد في حدود 28 أكتوبر 2026، ومن بعدها تُنفذ قرارات اللجان وفقه (البند رابعًا من المرسوم م/237). وأبرز ما يمس هذا الموضوع:
- إذا مضت 5 أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون وفاء، تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري: إشعار جهات المعلومات الائتمانية وحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا ومستحقاته لدى الجهات العامة، ويمهل 10 أيام عمل إضافية إذا قدم ضمانًا بنكيًا كافيًا (المادة 18).
- للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، في حدود سقف تحدده اللائحة (المادة 18).
- المنع من السفر يصدر بطلب طالب التنفيذ، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد إلى 6 سنوات كحد أقصى (المادة 19).
- لا يُحجز من الراتب إلا الثلث للديون العادية والنصف لدين النفقة (المادة 26).
- الحبس صار في التنفيذ المباشر فقط، بطلب الدائن بعد 30 يوم عمل من اتخاذ الإجراءات، ولمدة لا تزيد على 180 يومًا (المادة 37)؛ أما الدين المالي فطريقه الحجز والتنفيذ على الأموال.
حلول عملية للطرفين
إذا كان القرار لصالحك:
- احسب مدة الاستئناف من تاريخ تسلم الطرف الآخر نسخة القرار، لتعرف متى يصبح نهائيًا.
- إذا كان المحكوم عليه بنكًا أو شركة تمويل، أبلغ الأمانة العامة بالامتناع ليُشعر البنك المركزي.
- في القرار المصرفي، اطلب من الدائرة إجراءات المادة 33 إن لم يُنفذ القرار النهائي.
- لا تؤخر طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ؛ التأخير لا يفيدك والنظام الجديد يضع سقفًا زمنيًا للسندات.
وإذا كان القرار ضدك:
- إذا شُمل القرار بالنفاذ المعجل وأسباب استئنافك قوية، فاطلب من اللجنة الاستئنافية وقفه.
- اطلب من الدائرة أجلًا للسداد بطلب مسبب يثبت قدرتك على الوفاء (المادة 25 من قواعد اللجنتين).
- بعد صيرورة القرار نهائيًا، اعرض السداد أو جدولة مكتوبة قبل أن يبدأ الحجز والغرامة اليومية.
- إذا سددت، فاحصل على مخالصة واطلب إنهاء طلب التنفيذ وتحديث سجلك الائتماني.
إذا كان بيدك قرار لجنة لم يُنفذ، أو وصلك طلب تنفيذ بقرار ترى فيه إشكالًا، أرسل لنا عبر واتساب نسخة القرار وما يثبت تبليغه، ونوضح لك الخطوة الصحيحة الآن.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
البنك ما نفّذ قرار لجنة المنازعات المصرفية، وش أسوي؟
أبلغ الأمانة العامة للجان بامتناع البنك لتُشعر البنك المركزي (المادة 34)، ولك أن تقدم طلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ بالقرار النهائي.
هل أقدر أنفذ القرار قبل انتهاء مدة الاستئناف؟
فقط إذا شملته الدائرة بالنفاذ المعجل (المادة 24 من قواعد اللجنتين المصرفية والتمويلية). وفي قرارات لجان التأمين لا يُنفذ القرار الابتدائي قبل أن يصبح نهائيًا (المادة 28/2).
هل لجنة المنازعات المصرفية تقدر تمنع المحكوم عليه من السفر؟
نعم في القرارات النهائية؛ لها الحجز على الحسابات والمستحقات الحكومية والمنع من التعامل والمنع من السفر (المادة 33 من قواعدها).
من يُنفذ قرار لجنة المنازعات التأمينية؟
محكمة التنفيذ، بعد أن يصبح القرار نهائيًا؛ المرسوم الملكي (م/237) جعل تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية لمحاكم التنفيذ (البند رابعًا).
هل يدخل المدين السجن إذا ما سدد قرار اللجنة؟
في نظام التنفيذ الجديد الحبس للتنفيذ المباشر فقط (المادة 37)، والدين المالي يُستوفى بالحجز والتنفيذ على الأموال، مع غرامة يومية قد تفرضها المحكمة (المادة 18).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية