احجز استشارة

مخالفات هيئة تنظيم الإعلام في السعودية: اللجنة المختصة والتظلم

صاحب متجر عطور في الرياض استيقظ على مقطع لمشهور يتابعه نصف مليون شخص يقول فيه إن عطوره «مغشوشة ورخيصة»، والمقطع انتشر في يومين. يريد أن يشتكي، لكن أين؟ هيئة تنظيم الإعلام، أم النيابة العامة، أم المحكمة؟ وعلى الطرف الآخر مشهور آخر وصله استدعاء من الهيئة بسبب مقطع قديم، ولا يعرف من سيحاكمه ولا هل يستطيع الاعتراض.

الجواب المباشر: مخالفات المحتوى الإعلامي، ومنها ما يُنشر في حسابات التواصل، تنظرها «اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع»، وهي لجنة شبه قضائية تُشكَّل بأمر ملكي (المادتان 37 و40 من نظام المطبوعات والنشر). ويُتظلم من قرارها أمام اللجنة الاستئنافية، وقرار الاستئنافية نهائي لا يُطعن فيه أمام أي جهة أخرى. أما إذا كان المحتوى جريمة، كالتشهير أو انتهاك الخصوصية أو الابتزاز، فمكانه النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية.

ما لجنة النظر في المخالفات الإعلامية ومن يشكلها؟

نظام المطبوعات والنشر بعد تعديله عام 1433هـ أنشأ لجنة ابتدائية أو أكثر، يرأسها من لديه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي ومختص في الإعلام (المادة 37). وفوقها لجنة استئنافية بالتشكيل نفسه، ويشترط ألا تقل خبرة كل عضو عن 25 سنة (المادة 40). وتُشكَّل اللجنتان وتُسمّى رئاستهما وأعضاؤهما بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر وزير الإعلام قواعد عملهما.

ونظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1439هـ لم ينشئ لجانًا جديدة، بل عرّف «اللجنة الابتدائية» و«اللجنة الاستئنافية» بأنهما اللجنتان المشكلتان بموجب نظام المطبوعات والنشر (المادة 1)، فاللجان نفسها تنظر مخالفات النظامين. أما الهيئة العامة لتنظيم الإعلام فهي من يرصد ويضبط: موظفوها المعينون بقرار من رئيسها لهم صفة مأموري الضبط (المادة 16)، وهي تستدعي المخالف وتحيله إلى اللجان، ولها أن توقع بنفسها غرامة لا تزيد على مليون ريال على مخالفات تحددها اللائحة (المادة 18).

الجهةما تختص بهالسند
الهيئة العامة لتنظيم الإعلامالرصد والضبط، غرامة حتى مليون ريال، الإيقاف أو التعليق الاحترازي حتى 60 يومًا، حجز الأجهزةنظام الإعلام المرئي والمسموع: المادتان 16 و18
اللجنة الابتدائيةمخالفات النظامين وعقوباتهما، والتظلم من غرامات الهيئة، ومخالفات السعودي خارج المملكةنظام المطبوعات: المادة 37؛ نظام الإعلام المرئي والمسموع: المادة 19
اللجنة الاستئنافيةالتظلم من قرارات اللجنة الابتدائية ومن الإيقاف الاحترازي، وقراراتها نهائيةنظام المطبوعات: المادة 40؛ نظام الإعلام المرئي والمسموع: المادة 20
النيابة العامة والمحكمة الجزائيةالجرائم: التشهير، المساس بالخصوصية، الابتزاز، المساس بالنظام العامنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: المواد 3 و6 و15

ما العقوبات التي توقعها اللجنة على صاحب الحساب؟

في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، للجنة أن توقع عقوبة أو أكثر (المادة 38):

  • غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، تتضاعف إذا تكررت المخالفة.
  • إيقاف المخالف عن الكتابة في الصحف والمطبوعات أو عن المشاركة الإعلامية عبر القنوات الفضائية أو عنهما معًا.
  • إغلاق محل المخالفة أو حجبه مؤقتًا أو نهائيًا، وإن كان موقعًا أو صحيفة إلكترونية فالتنفيذ من صلاحية الوزير.
  • إلزام المخالف بنشر اعتذار بالصيغة التي تحددها اللجنة وعلى نفقته وفي المكان نفسه، إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تمس شخصًا طبيعيًا أو منشأة.

وفي مخالفات نظام الإعلام المرئي والمسموع ترتفع الغرامة إلى 10 ملايين ريال، مع الإيقاف عن مزاولة المهنة حتى ستة أشهر أو إلغاء الترخيص (المادة 17)، وللجنة أن تأمر بنشر قرارها بعد أن يكتسب القطعية على نفقة المخالف (المادة 19). وفي التطبيق، أعلنت الهيئة في ديسمبر 2025 صدور قرارات من اللجان ضد تسعة أشخاص شملت غرامات وحذف الحسابات التي نُشرت منها المخالفات.

من يحق له تقديم شكوى وما المهلة؟

اللجنة الابتدائية لا تنظر إلا شكوى من له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحيله إليها الوزير (المادة 37 فقرة 2). فإذا مسّ المقطع متجرك أو اسمك التجاري، فأنت صاحب صفة. أما المتابع الذي استاء من محتوى لا يخصه فيبلّغ الهيئة عبر قنوات البلاغ لديها، والهيئة تقرر الإحالة.

والمهلة قصيرة: قواعد عمل اللجان التي أصدرتها وزارة الإعلام عام 1440هـ تمنع سماع الدعوى بعد مضي 90 يومًا من تاريخ النشر محل المخالفة، كما أعلنت الوزارة عند صدورها (وكالة الأنباء السعودية، 4 فبراير 2019). والشكوى تتضمن بياناتك وبيانات المشكو في حقه وموضوعها وطلباتك وأسانيدها، وتصدر اللجنة قرارها خلال 60 يومًا من أول جلسة، بعد دعوة المخالف وسماع أقواله (المادة 37 فقرة 3).

  • رابط المنشور وتصوير كامل له يظهر التاريخ واسم الحساب وعدد المشاهدات.
  • ما يثبت صفتك: السجل التجاري أو العلامة أو هويتك إن كنت المقصود بالمحتوى.
  • ما يثبت كذب الادعاء إن ادعى غشًا أو مخالفة: شهادات المطابقة وفواتير المورد.
  • أسماء من شاهدوا المقطع وتواصلوا معك بسببه، فقد تحتاج شهادتهم إن حُذف.

صدر ضدك قرار: كيف تتظلم؟

احسب المهلة بحسب نوع القرار:

  1. قرار غرامة من الهيئة نفسها: تتظلم أمام اللجنة الابتدائية خلال 60 يومًا من إبلاغك (المادة 18 فقرة 1 من نظام الإعلام المرئي والمسموع).
  2. قرار احترازي بإيقاف أو تعليق الترخيص: أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يومًا من إبلاغك، وتبت خلال 15 يومًا (المادة 18 فقرة 2).
  3. قرار اللجنة الابتدائية: أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يومًا من تبليغك به، وفق المادة 23 من قواعد عمل اللجان بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ عند صدورها.

قبل تعديل 1433هـ كانت المادة 40 تجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا. هذا النص استُبدل، والنص الحالي يجعل قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، وكذلك المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع. فلا تبنِ خطتك على مرحلة ثالثة. والغرامة في نظام الإعلام المرئي والمسموع يُحصَّل مبلغها بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي جنيته من المخالفة (المادة 17).

متى تذهب القضية إلى النيابة العامة لا إلى اللجنة؟

الحد الفاصل هو وصف الفعل. اللجنة تنظر مخالفة ضوابط النشر والترخيص. أما إذا كان المحتوى تشهيرًا بالآخرين أو مساسًا بالحياة الخاصة عبر كاميرا الجوال، فهذه جريمة معلوماتية عقوبتها السجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما (المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية). وإنتاج أو نشر ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عقوبته السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال أو إحداهما (المادة 6). والتحقيق والادعاء في هذه الجرائم للنيابة العامة (المادة 15).

ونظام المطبوعات نفسه يوجب على اللجنة، إذا رأت أن المخالفة إساءة إلى الدين أو مساس بمصالح الدولة العليا أو مما يختص بنظره القضاء، أن تحيلها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها لاتخاذ الإجراءات النظامية أمام المحكمة المختصة (المادة 38). وفي ديسمبر 2025 استدعت الهيئة 40 مخالفًا، أحالت ستة منهم إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وصدرت بحق تسعة آخرين قرارات من اللجان. والعقوبات في النظامين لا تخل بعقوبة أشد في نظام آخر، فقد يجتمع المساران. والتعويض عن ضررك لا تحكم به اللجنة، فليس من العقوبات التي تملكها، وتطالب به أمام المحكمة المختصة.

مثال

في قصة متجر العطور: المقطع نُشر في 10 يناير. أمام صاحب المتجر طريقان يمكن أن يسيرا معًا.

الأول شكوى أمام اللجنة الابتدائية قبل مضي 90 يومًا من النشر، يطلب فيها عقوبة المخالف وإلزامه بنشر اعتذار في حسابه نفسه، ويرفق شهادات مطابقة عطوره.

والثاني بلاغ تشهير معلوماتي للنيابة العامة إذا كان المقطع قد ألحق به ضررًا، مع مطالبته بالتعويض في الحق الخاص.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت متضررًا من محتوى نشره مشهور أو حساب:

  • وثّق المنشور فورًا برابطه وتاريخه قبل حذفه.
  • قدّم شكواك خلال 90 يومًا من تاريخ النشر، ولا تنتظر أن تهدأ الضجة.
  • حدّد طلبك: عقوبة، أو اعتذار منشور، أو حجب المحتوى.
  • إذا كان المحتوى تشهيرًا أو انتهاكًا لخصوصيتك، فاسلك أيضًا طريق النيابة العامة وطالب بالتعويض.
  • قدّم ما يثبت كذب الادعاء، فاللجنة تسمع الطرفين.

وإذا كنت صاحب حساب أو مشهورًا وصلك استدعاء أو قرار:

  • احضر الاستدعاء ولا تتجاهله، فاللجنة تصدر قرارها بعد دعوتك وسماع أقوالك.
  • احذف المحتوى محل المخالفة أو صححه فورًا، فالاستمرار يضاعف الغرامة.
  • احسب مهلتك بدقة: 60 يومًا لقرار الهيئة، و15 يومًا للتظلم أمام الاستئنافية.
  • قدّم دفاعك كاملًا من البداية، فلا طعن بعد قرار اللجنة الاستئنافية.
  • لا تنشر ردًا على الشاكي أثناء نظر القضية، فقد يصبح مخالفة جديدة.

إذا كان بين يديك مقطع يسيء إليك أو قرار من الهيئة أو اللجنة، أرسل لنا الرابط أو نسخة القرار عبر واتساب، ونراجع معك الطريق الأنسب والمهلة المتبقية.

تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟

كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.

أسئلة شائعة

أقدر أرفع شكوى على مشهور أساء لمتجري؟

نعم. لك تقديم شكوى أمام اللجنة الابتدائية لأنك صاحب صفة ومصلحة مباشرة (المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر)، خلال 90 يومًا من النشر. وإن كان المحتوى تشهيرًا فلك بلاغ للنيابة العامة أيضًا.

هل قرار لجنة المخالفات الإعلامية يُطعن فيه في ديوان المظالم؟

لا، بحسب النص الحالي. قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى (المادة 40 من نظام المطبوعات والنشر والمادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع).

هل تقدر اللجنة تحذف حساب المشهور؟

نعم. نظام المطبوعات يجيز إغلاق محل المخالفة أو حجبه مؤقتًا أو نهائيًا (المادة 38)، وقد أعلنت الهيئة في ديسمبر 2025 قرارات تضمنت حذف الحسابات المخالفة.

هل تعوضني اللجنة عن الضرر؟

لا. اللجنة توقع عقوبات: غرامة، إيقاف، حجب، اعتذار منشور. والتعويض تطالب به أمام المحكمة المختصة، ومنه ما يُطلب ضمن الحق الخاص في القضية الجزائية.

متى تحيل الهيئة المشهور للنيابة بدل اللجنة؟

عندما يكون الفعل جريمة: تشهير أو مساس بالخصوصية أو الابتزاز أو المساس بالنظام العام وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة (المادة 15).

المرجع النظامينظام المطبوعات والنشر (المرسوم الملكي م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ، وتعديله بالمرسوم الملكي م/20 وتاريخ 11/4/1433هـ): المواد 9، 37، 38، 40نظام الإعلام المرئي والمسموع (المرسوم الملكي م/33 وتاريخ 25/3/1439هـ): المواد 1، 5، 16، 17، 18، 19، 20تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 27/2/1445هـ)قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع (وزارة الإعلام، 1440هـ): المواد 7، 11، 23نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (المرسوم الملكي م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ): المواد 3، 6، 15

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي