احجز استشارة

الاعتراض على غرامة الضريبة المضافة وطلب إلغائها في السعودية

مطعم في جدة قدّم إقرار ضريبة القيمة المضافة متأخرًا أسبوعين، وسدّد الضريبة بعد موعدها بأربعين يومًا، ثم عدّل الإقرار حين اكتشف المحاسب فواتير لم تُحتسب. بعد أسابيع وصلته ثلاث غرامات: تأخر تقديم، وتأخر سداد، وتصحيح إقرار. السؤال الذي يطرحه صاحب المطعم: هل أدفع أم أعترض؟

عندك طريقان لا يتعارضان. الأول: مبادرة إلغاء الغرامات التي مددها وزير المالية حتى 31 ديسمبر 2026، وتشمل غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرار وغرامة تصحيح إقرار القيمة المضافة، بشروط أهمها سداد أصل الضريبة. والثاني: الاعتراض على قرار الغرامة نفسه بالتظلم لدى الهيئة خلال 60 يومًا، ثم رفع دعوى أمام دوائر الفصل في اللجان الزكوية والضريبية والجمركية خلال 30 يومًا إذا رُفض التظلم.

ما غرامات ضريبة القيمة المضافة؟

المخالفةالغرامةالمادة
التهرب الضريبيلا تقل عن الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات40
عدم التسجيل في المدة10,000 ريال41
إقرار خاطئ أو تعديله أو مستند نتج عنه ضريبة أقل50% من الفرق42/1
عدم تقديم الإقرار في المدةمن 5% إلى 25% من الضريبة الواجب الإقرار بها42/3
عدم السداد في المدة5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه43
إصدار غير المسجل فاتورة ضريبيةحتى 100,000 ريال44
عدم حفظ الفواتير والسجلات، أو إعاقة موظفي الهيئة، أو مخالفة أي حكم آخرحتى 50,000 ريال45

والغرامة لا تُسقط الضريبة نفسها (المادة 46)، وإذا تكررت المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا جاز مضاعفة الغرامة (المادة 47). والهيئة توقع العقوبات وفق تصنيف للمخالفات يصدره مجلس إدارتها، بقرار من المحافظ أو من يفوضه (المادة 48).

هل تشمل مبادرة إلغاء الغرامات غرامتي؟

أعلنت الهيئة صدور قرار وزير المالية بتمديد المبادرة ستة أشهر من 1 يوليو 2026 تنتهي في 31 ديسمبر 2026. وهي تعفي من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، ومن غرامة تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة. وشروطها:

  • أن تكون مسجلًا لدى الهيئة في النظام الضريبي المعني.
  • أن تقدم جميع الإقرارات الواجبة.
  • أن تسدد كامل أصل الضريبة، ويجوز طلب تقسيطه أثناء سريان المبادرة مع الالتزام بالأقساط في مواعيدها.

ولا تشمل المبادرة غرامات التهرب الضريبي، ولا الغرامات المفروضة بموجب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، ولا ما سُدد قبل سريانها، ولا الغرامات المرتبطة بأي إقرار واجب التقديم بعد 30 يونيو 2026. فغرامة حفظ السجلات أو إعاقة المفتش مثلًا خارجها، وطريقك فيها الاعتراض.

وهناك باب ثالث في النظام نفسه: المادة 42/2 تجيز للهيئة، وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها، الإعفاء من غرامة الـ50% على الإقرار الخاطئ أو تخفيضها.

من يفصل في الاعتراض على غرامة الضريبة؟

المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/52 لعام 1441هـ، تجيز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة أن يعترض عليه وفق قواعد عمل لجان الفصل. والمرسوم الملكي م/113 الذي صدر به النظام جعل الجهة القضائية المختصة هي لجان ضريبة الدخل، وهي اليوم دوائر الفصل والاستئناف في اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. والمادة الثالثة من قواعد عملها (الأمر الملكي 25711 لعام 1445هـ) تجعل لدوائر الفصل الزكوية والضريبية النظر في المخالفات ودعاوى الحق العام والخاص والاعتراض على قرارات الهيئة.

فلا ترفع الاعتراض إلى ديوان المظالم ولا إلى المحكمة العامة. وإذا كان قرار الهيئة مبنيًا على تهرب ضريبي، فالدعوى أيضًا أمام هذه الدوائر لأنها تختص بدعاوى الحق العام في الأنظمة الضريبية.

ما مدة الاعتراض على غرامة الضريبة المضافة؟

  1. تظلم لدى الهيئة خلال 60 يومًا من اليوم التالي لإبلاغك بقرار الغرامة، وعليها أن تبت خلال 90 يومًا.
  2. بعد الرفض أو القبول الجزئي أو مضي التسعين يومًا: 30 يومًا لرفع الدعوى أمام دوائر الفصل أو لطلب الإحالة إلى اللجنة الداخلية للتسوية.
  3. إذا فشلت التسوية: 30 يومًا من إبلاغك بقرار اللجنة الداخلية لرفع الدعوى.
  4. الاستئناف خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتسلم قرار دائرة الفصل، إلا إذا كانت المبالغ لا تزيد على 50 ألف ريال فالقرار نهائي.

هذه المدد في المواد 5 و33 و34 من قواعد العمل. وإذا فاتت مهلة التظلم أو الدعوى صار القرار محصنًا (المادة السادسة).

كيف تبني اعتراضًا مقنعًا على الغرامة؟

الدائرة لا تنظر في ظروفك العامة، بل في صحة القرار: هل وقعت المخالفة فعلًا؟ وهل احتُسبت الغرامة على أساسها النظامي؟ لذلك اجمع:

  • تاريخ تقديم الإقرار وتاريخ السداد من سجل البوابة وإيصالات التحويل البنكي.
  • حساب الغرامة كما أصدرتها الهيئة، وحسابك المقابل وفق المادة المطبقة.
  • في غرامة التصحيح: ما يثبت أن الخطأ لم ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق، أو أن التعديل كان لصالح الهيئة.
  • المراسلات مع الهيئة وأي إشعار بالفحص أو الإبلاغ.
مثال

ضريبة مستحقة 80 ألف ريال سُددت بعد موعدها بأربعين يومًا. المادة 43 تفرض 5% عن كل شهر أو جزء منه، فالتأخير يحسب شهرين: 4,000 ريال عن الشهر الأول و4,000 عن الجزء من الشهر الثاني، والمجموع 8,000 ريال. إذا كان التاجر مسجلًا وقدّم كل إقراراته وسدد الأصل، فهذه الغرامة تدخل في مبادرة الإلغاء ما دام الإقرار المرتبط بها غير واجب التقديم بعد 30 يونيو 2026، واستُوفيت الشروط قبل 31 ديسمبر 2026.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت صاحب المنشأة التي صدرت عليها الغرامة:

  • صنّف الغرامة أولًا: هل تدخل في المبادرة أم تحت المادة 45 أو التهرب فتخرج منها؟
  • إذا كانت مشمولة، قدّم الإقرارات الناقصة وسدد الأصل أو اطلب تقسيطه قبل 31 ديسمبر 2026.
  • إذا لم تكن مشمولة أو كان القرار خاطئًا، تظلم خلال 60 يومًا ولا تنتظر المبادرة القادمة.
  • احتفظ بالفواتير والسجلات طوال المدة النظامية، فغرامتها خارج المبادرة.

وإذا كنت المحاسب أو مكتب الخدمات الذي يدير إقرارات المنشأة:

  • ضع تقويمًا بمواعيد الإقرار والسداد لكل عميل، فغرامة التأخر تبدأ من أول يوم.
  • وثّق كل تعديل على الإقرار وسببه قبل تقديمه.
  • أبلغ العميل كتابيًا بأي غرامة فور صدورها مع تاريخ نهاية مهلة التظلم.
  • حدد في عقد الخدمة من يتحمل الغرامة إذا نتجت عن تأخر أي منكما.

إذا صدرت عليك غرامة ضريبية ولا تعرف هل تدخل في المبادرة أم تحتاج اعتراضًا، أرسل قرار الغرامة وتواريخ الإقرار والسداد عبر واتساب لنقرأها معك.

تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟

كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.

أسئلة شائعة

هل مبادرة إلغاء الغرامات ما زالت سارية؟

نعم حتى 31 ديسمبر 2026 بحسب إعلان الهيئة عن قرار وزير المالية بالتمديد من 1 يوليو 2026، ولا تشمل الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم بعد 30 يونيو 2026.

غرامة عدم حفظ الفواتير تدخل في المبادرة؟

لا. المبادرة تستثني الغرامات المفروضة بموجب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، ومنها عدم حفظ الفواتير والسجلات وإعاقة موظفي الهيئة.

دفعت الغرامة قبل المبادرة، أقدر أستردها؟

لا عبر المبادرة، فهي لا تشمل الغرامات المسددة قبل تاريخ سريانها.

كم مدة الاعتراض على غرامة الضريبة المضافة؟

60 يومًا من اليوم التالي لإبلاغك للتظلم لدى الهيئة، ثم 30 يومًا لرفع الدعوى أمام دوائر الفصل (المادة 5 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية).

هل أعترض على غرامة الضريبة في ديوان المظالم؟

لا. المختص هو دوائر الفصل في اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بموجب المادة 49 من النظام بعد تعديلها والبند ثانيًا من المرسوم الملكي م/113.

المرجع النظامينظام ضريبة القيمة المضافة (المرسوم الملكي م/113 وتاريخ 2/11/1438هـ): المواد 40 إلى 49، والبند ثانيًا من المرسومالمرسوم الملكي م/52 لعام 1441هـ (تعديل المادة 49)قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية (الأمر الملكي رقم 25711 وتاريخ 8/4/1445هـ): المواد 3 و5 و6 و33 و34اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: المادة 68قرار وزير المالية بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية (من 1/7/2026 إلى 31/12/2026)

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي