احجز استشارة

ضرر بسبب دواء في السعودية: مسؤولية الطبيب والصيدلي والمستحضر

الخلاصة

  • الصيدلي لا يصرف دواء إلا بوصفة، ولا يخالف محتواها دون موافقة الطبيب، وله صرف بديل مماثل في التركيب بموافقة المريض (المادة 23).
  • كل خطأ مهني صحي يضر المريض يوجب التعويض، ومنه الخطأ في العلاج وإعطاء دواء على سبيل الاختبار (المادة 27).
  • صرف مستحضر مغشوش أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل مخالفة، وعلى الصارف إبلاغ الهيئة وإعادة الثمن.
  • المطالبة بالتعويض عن الخطأ المهني تبدأ بشكوى للمنشأة أو للشؤون الصحية، وإن لم يتم الصلح تنظرها دوائر الأخطاء الطبية في المحكمة العامة بالرياض، ويُستأنف الحكم خلال 30 يومًا.

وصف لك الطبيب مضادًا حيويًا، وصرفت الصيدلية «بديلًا مماثلًا» دون أن تسألك، وبعد يومين ظهرت عليك حساسية شديدة نُقلت بسببها إلى الطوارئ. ملفك في المستشفى مسجل فيه أنك تتحسس من هذه المادة. من المسؤول؟

الجواب المباشر: المسؤولية تتبع موضع الخطأ. الطبيب يُسأل إذا وصف دواء يتعارض مع حالة مسجلة أو أخطأ في العلاج (المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية). والصيدلي يُسأل إذا خالف الوصفة دون موافقة الطبيب، أو صرف بديلًا دون موافقتك، أو صرف وهو يشك في خطأ الوصفة (المادة 23). والمطالبة بالتعويض عن الخطأ المهني تبدأ بشكوى للمنشأة أو للشؤون الصحية، وتنتهي إن لم يتم الصلح أمام دوائر الأخطاء الطبية في المحكمة العامة بالرياض.

ما واجبات الصيدلي عند صرف الدواء؟

تحظر المادة 23 على الصيدلي:

  • صرف أي دواء إلا بوصفة من طبيب مرخص في المملكة، عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
  • مخالفة محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها. وله صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض، عدا ما تستثنيه الوزارة.
  • تكرار صرف الوصفة إلا إذا نصت على ذلك.
  • صرف الدواء إذا شك أن الوصفة خطأ، وعليه أن يستوضح من الطبيب.
  • ولا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة إلا تحت إشراف صيدلي مرخص.

فالبديل في القصة أعلاه صُرف دون موافقتك، وهذه مخالفة مستقلة عن خطأ الطبيب إن وُجد.

متى يكون الطبيب مسؤولًا عن الدواء الذي وصفه؟

التزام الممارس الصحي التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية (المادة 26)، فلا يُسأل لمجرد أن الدواء لم ينفع أو ظهر له عرض جانبي معروف. لكن المادة 27 تجعل كل خطأ مهني صحي ترتب عليه ضرر للمريض موجبًا للتعويض، ومن صوره: الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها، وإعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. ووصف دواء يتعارض مع حساسية مسجلة في الملف قد يكون خطأً مهنيًا. ويقع باطلًا كل شرط يعفي الممارس من المسؤولية أو يحددها.

ماذا لو كان العيب في المستحضر نفسه؟

يُعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل (المادة 34). وعلى من صرف أو باع مستحضرًا من هذا النوع أن يبلغ الهيئة العامة للغذاء والدواء فور علمه، وأن يعيد الثمن للمشتري (المادة 16). وإذا كان الضرر ناشئًا عن عيب في الدواء لا عن خطأ الطبيب أو الصيدلي، فالمطالبة بالتعويض تقوم على القاعدة العامة: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض (المادة 120 من نظام المعاملات المدنية).

مثال

صيدلية صرفت شرابًا للأطفال انتهت صلاحيته قبل شهرين، وأصيب الطفل بنزلة معوية استدعت مراجعة الطوارئ.

على الصيدلية إعادة الثمن وإبلاغ الهيئة، والواقعة مخالفة للمادة 34 من نظام المنشآت الصيدلانية.

وتعويض الضرر الصحي يُطالب به بحسب موضع الخطأ، مع التقرير الطبي الذي يربط الأعراض بالدواء.

أين تشتكي وكيف تطالب بالتعويض؟

الأخطاء المهنية الصحية التي يُطالب فيها بالحق الخاص من دية أو تعويض أو أرش، والأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته (المادة 34)، تنظرها اليوم دوائر متخصصة في المحكمة العامة بالرياض، بعد أن نُقل إليها اختصاص الهيئة الصحية الشرعية (1442–1444هـ). تبدأ بشكوى للمنشأة أو للشؤون الصحية المعنية، فتدرسها لجنة خبراء ويُعرض الصلح، ثم تُحال إلكترونيًا إلى المحكمة إن لم يتم. ويُستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض خلال ثلاثين يومًا (المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية)، وقد حل ذلك محل التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات الهيئة (المادة 35).

والتأمين ضد الأخطاء المهنية إلزامي على الأطباء في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن المنشأة سداد التعويض المحكوم به على تابعيها إذا لم تكفِ التغطية (المادة 41).

احتفظ بعلبة الدواء والنشرة والوصفة وفاتورة الصرف، ولا تتخلص منها حتى بعد الشفاء، فهي التي تحدد موضع الخطأ.

حلول عملية للمريض والممارس الصحي

إذا كنت المتضرر:

  • احتفظ بالعلبة والوصفة وفاتورة الصرف وصورة من ملفك الطبي.
  • وثّق الأعراض وعلاجها بتقارير طبية تذكر الدواء وتاريخ تناوله.
  • حدد الخلل: الوصف، أو الصرف، أو المستحضر نفسه.
  • قدّم الشكوى للمنشأة أو للشؤون الصحية المعنية، فإن لم يتم الصلح أُحيلت إلى المحكمة، وأبلغ هيئة الغذاء والدواء إن كان المستحضر معيبًا.
  • إذا صدر حكم لا يرضيك، فاستأنفه خلال ثلاثين يومًا (المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية).

وإذا كنت صيدليًا أو طبيبًا:

  • وثّق موافقة المريض على البديل كتابيًا أو في نظام الصرف.
  • راجع الحساسية والأدوية الأخرى قبل الوصف أو الصرف.
  • إذا شككت في خطأ الوصفة، فاستوضح من الطبيب قبل الصرف.
  • إذا اكتشفت مستحضرًا معيبًا صُرف، أبلغ الهيئة فورًا وأعد الثمن.

الخطأ الدوائي يحتاج تحديد موضعه بدقة. أرسل لنا عبر واتساب الوصفة والتقارير وصورة العلبة، ونوضح لك إلى من تتجه المطالبة.

متى تحتاج محاميًا؟

  • إذا ترتب على الدواء ضرر دائم أو تنويم أو فقد منفعة عضو.
  • إذا تعدد المسؤولون: طبيب وصف، وصيدلية صرفت، ومستحضر مشكوك فيه.
  • إذا صدر حكم في دعواك وتريد استئنافه خلال الثلاثين يومًا.

أسئلة شائعة

هل يحق للصيدلي تغيير الدواء بدون موافقتي؟

لا. يجوز له صرف بديل مماثل في التركيب بعد موافقتك، عدا ما تستثنيه الوزارة، ولا يخالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب (المادة 23).

صرفوا لي دواء منتهي الصلاحية، ماذا أفعل؟

صرفه مخالفة، وعلى الصارف إعادة الثمن وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء (المادتان 16 و34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية)، ولك المطالبة بتعويض الضرر إن وقع.

أين أشتكي على صيدلي أخطأ في صرف الدواء؟

ابدأ بشكوى للصيدلية أو المنشأة وللشؤون الصحية المعنية؛ تدرسها لجنة خبراء ويُعرض الصلح، فإن لم يتم أُحيلت إلى دوائر الأخطاء الطبية في المحكمة العامة بالرياض، وهي التي تنظر اليوم ما تنص عليه المادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية بعد أن كانت للهيئة الصحية الشرعية.

هل يُسأل الطبيب عن الأعراض الجانبية للدواء؟

ليس لمجرد ظهورها، فالتزامه ببذل العناية (المادة 26). يُسأل إذا أخطأ في العلاج، كأن يصف دواء يتعارض مع حساسية مسجلة في ملفك (المادة 27).

المرجع النظامينظام مزاولة المهن الصحية: المواد 23، 26، 27، 34، 35، 41نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية: المادتان 16، 34نظام المعاملات المدنية: المادة 120نظام المرافعات الشرعية: المادة 187قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 42/3/9 في 5/7/1442هـ بنقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام (تعميم 1712/ت في 17/7/1442هـ)، وقراره رقم 42/5/9 في 27/11/1442هـ (تعميم 1794/ت)

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية

مكتبة الكنعاني

عندك سؤال لم نكتب عنه بعد؟

اكتب لنا قضيتك في سطرين، ونرتب لك جلسة مع محامٍ مرخّص.

راسلنا في واتساب
استشر محامي